طالبت هيئة الدفاع عن "زهير جرانه" وزير السياحة الأسبق برئاسة شريف محمود من محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية "أرض جمشة" ببراءة المتهم زهير جرانة بعد ان قدمت عدة دلائل على انتفاء علاقته برجلى الأعمال سجوانى والحاذق. وأضاف دفاع المتهم ان البلاغ الذى قدم من قبل جريدة صوت الأمة وانساقت وراءه النيابة العامة يفتقد كل معلومات الشفافية وكنا نحسب ان النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة أى جريمة وعدم صحة موافقته على تخصيص 5 مليون متر مربع لرجل الأعمال " الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع ل"سجوانى " ويؤكد عدم ارتكاب موكله أى جريمة. وأشار شريف إلى أنه بعد تصريح المحكمة له فى الجلسة السابقة بالحصول علي أوراق الاتفاقيتين اتضح له ان المادتين 12 ،13من القرار رقم 2908 لسنة 1995 و التى تم بناءا عليها اتهام موكله بأن باع المتر بثمن واحد دولار بدلا من ثلاثة دولار. كما أضاف المحامى بأن محكمة الجنايات قضت سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات برد الارض والزام المتهمين بدفع 51 مليون جنيه بعد ان نقض المتهم الحكم قبلت المحكمة ونحن فى انتظار العدل. فدفع المحامي في هذه الجلسة بنتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدي والقصد الجنائي وبطلان قرار الإحالة من قبل النيابة العامة بخلاف السابق في الأوراق حيث قدم ما يؤكد علي ان التخصيص لهشام الحاذق فتم التخصيص له بمعرفة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بناء علي طلب مقدم به محافظ البحر الاحمر ابو بكر الرشيدي وليس عما قرر النيابة ان "الحاذق "تقدم لجرانة " ليخصص له الأراضي. كما قدم ما يفيد ان مجلس الإدارة به 13 عضوا منهم محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناءوأسوان والممثل عن وزير الدفاع والممثل عن وزارة المالية والموافقة صدرت جميعا بناء على طلب ابو بكر الرشيدى. وواصل المحامي في دفاعه ان الوزير لا يرتبط بأى علاقة سواء هو أو اقاربه وقدم ما يؤكد على انتفاء اى علاقة بينه وبين السلجوانى وان الحكومة هى التى قدمت الطلب الى هيئة التنمية السياحية وان الوزير المتهم لم يخالف نص المادة 12 ، 13 من قرار 2908الصادر من رئيس الوزارة حيث ان جاء بامر الاحالة بانه يتهم زهير جرانة بصفته وزير السياحة فى حين ان المادة 12 تكلف رئيس هيئة التنمية السياحية وبالتالى فامر الاحالة يختلف من نص المادة عما قدم القرار رقم 5 لسنة 96 الذى شكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 والتى تؤكد لاستمرار البيع بواحد دولار كسياسة عامة للدولة وليس سياسة خاصة بزهير جرانة. وأضاف المحامي ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 96 والذى غطى جرانة من يشكل لجنة فنية وأناط بلجنة خاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزير السياحة ومحافظ اسكندرية ومحافظ أسوان مهمتها تحديد أسعار أراضي الدولة وبالتالى ينهار أمر الإحالة كما قدم ايضا مستندات تفيد عدم مخالفة جرانة للقرار 2908 حيث قدم تقرير صادر من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية يفيد قانونية البيع بسعر دولار واحد مما ينفى عن الوزير أى قصد جنائى. و تابع محامي "جرانه "بان الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوه القسم لم يخالف ضميره مطلقا وباع كل الأسهم في جميع الشركات التي يمتلكه وحاول بشتر الطرق تطوير الوزارة وان القضية جاءت بناء علي الوضع السياسي وان جرانه ادخل لخزينه الدولة منذ توليه منصبه 13.1مليار دولار.