استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعات الدفاع فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية، فى القضية المعروفة إعلاميا «بخليج الجمشة»، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وغريب ياسين أحمد، وأمانة سر خالد عبد المنعم وأيمن محمود.
حضر زهير جرانة "مخلى سبيله"، إلى مقر محكمة جنوبالجيزة الابتدائية، فى الصباح الباكر، وكان يرتدى بدلة «كحلى اللون»، وحضر برفقته شقيقه أمير وعدد من أقاربهم، وفريق من المحامين يتقدمهم شريف محمود المحامى، للدفاع عنه، وبدا جرانة، متوتراً وظل يدخان السجائر ويتحرك داخل القاعة ذهابا وإياباً نحو مقاعد المحامين، حتى بدء انعقاد الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث أودع حرس المحكمة جرانة داخل قفص الاتهام، وسط باقى المتهمين فى القضايا الجنائية الأخرى.
وطالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، لأنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بخمسة مليون متر مربع من الأراضى التي تقع ضمن نطاق مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة بهيئة التنمية السياحية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتربيح هشام الحاذق من أموال الدولة، وتمكينه من الحصول على منافع مالية بلغت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولارأمريكي على نحو ألحق ضرراً بالمال العام.
بينما طلب شريف محمود محامى زهير جرانة، ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه غير مسئول عن تخصيص الأرض إلى سجوانى، ولا تحديد سعر البيع، وقدم إلى المحكمة مستندات تثبت دفوعه، بأن الأرض تم تخصيصها بمعرفة هيئة التنمية السياحية، بناء على طلب تقدم به الحازق إلى محافظ البحر الأحمر أبو بكر الرشيدى، وليس كما ذكرت النيابة العامة فى أمر الإحالة بأن الحازق طلب تخصيص الأرض له من جرانة، وأوضح الدفاع أن مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يضم 17 عضواً من بينهم محافظ البحر الأحمر ومحافظى جنوبسيناء وأسوان، وممثل عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة الدفاع، ومستشار من مجلس الدولة، وقد أصدروا جميعا القرار بالموافقة على التخصيص، وقدم الدفاع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1996، ويحدد قيمة سعر تخصيص الأراضى السياحية دولار واحد للمتر، مؤكدا أن جرانة لم يبتدع سعر التخصيص من عندياته، لكنه اتبع قرار مجلس الوزراء الصادر منذ عهد طويل.
ونفى الدفاع مخالفة موكله لنص المادتين 12 و13 من قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1908، وفق لما جاء فى أمر الإحالة، بأن المتهم كان يجب عليه بصفته وزيرا للسياحة أن يشكل لجنة لتحديد سعر تخصيص الأرض، مؤكدا أن ذلك من اختصاص هيئة التنمية السياحية وليس موكله، وقدم مذكرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1996، بما يؤكد أن بيع متر الأرض السياحية يتم بدولار واحد كسياسة عامة للدولة، وليست سياسة خاصة بزهير جرانة.
وقال الدفاع إن البلاغ الذى تقدم به صحفى من جريدة صوت الأمة، ضد جرانة وانساقت وراءه النيابة العامة، يفتقد أى معلومات حقيقية، وأنه كان سيحسب أن النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة من أى جريمة وعدم صحة موافقته موكله على تخصيص 5 مليون متر مربع لرجل الاعمال " الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع ل"سجوانى ".
واختتم محامى جرانة، مرافعاته قائلا : إن الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوه القسم لم يخالف ضميره مطلقا، وباع كل الاسهم المملوكة له في جميع الشركات التي كان يمتلكها قبل دخول الوزارة، وحاول بشتى الطرق تطوير الوزارة، ولكن تهم اتهامه فى هذه الدعوى بسبب الوضع السياسي، بينما جرانة حقق ربح إلى خزينة الدولة منذ يقدر بقرابة 13.1مليار دولار.
تأتى إعادة محاكمة جرانة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى شهر فبراير الماضي، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في شهر مايو من عام 2011 ، بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزمهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة جرانة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى
كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وذلك بعد تصالح المتهمان فى موضوع الجناية، وفق لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويض لهم فى المحاكم الدولية.