أكد عمرو المنير نائب وزير المالية ان الفترة القادمة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط الاسواق وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالزام المتعاملين فيه باصدار الفواتير بما يضمن التطبيق السليم لقانون الضريبة علي القيمة المضافة وضبط وحصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتوفير مناخ سليم للمنافسة. قال ان القانون الجديد يتضمن نصوصا لتحفيز المسجلين بالضريبة للالتزام باصدار الفواتير واجاز لوزير المالية منح جوائز أو خصم ضريبي للملتزمين بالفاتورة بالاضافة إلي رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه يعني خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة التي لا تملك امكانيات التعامل بالفواتير. اضاف ان الزام المجتمع بالتعامل بالفواتير يستلزم التنسيق بين عدة جهات حكومية أخري مثل جهاز حماية المستهلك كما يجب الانتقال من الاقتصاد النقدي إلي الاقتصاد الائتماني مشيرا إلي أن مصر من بين أكبر10 اقتصاديات في العالم التي تتعامل نقديا وان نسبة المصريين الذين يتعاملون مع البنوك لا تتجاوز 10 إلي 15% من بين موظفي الحكومة الذين يتقاضون مرتباتهم عن طريق البنوك. وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان الفاتورة ركن أساسي في نجاح تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد أو قانون الضريبة علي الدخل لأنها تنظم المعاملات في السوق وتضمن حقوق المتعاملين وتساهم في حصر المجتمع الضريبي واشار إلي أن المادة 12 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد نصت علي ان يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة علي ان تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله ان كان مسجلا علي ان تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها كما نصت المادة 13 علي ان يلتزم المسجل بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه الدفاتر. وقال الدكتور حسن عبدالله رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة ان التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب علي الدخل. غلظت عقوبة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة الضريبية وزادت قيمة الغرامة لتصبح من 5000 إلي 20 ألف جنيه بدلا من 2000 إلي 10 آلاف جنيه كما يعاقب بغرامة من 20 ألفا إلي 50 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 96 الفقرة 1 الخاصة بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات وقوائم العملاء والموردين علي ان تضاعف الغرامة في حالة العودة لارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات. واضاف ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة غلظ عقوبة عدم اصدار الفواتير وانه وفقا للبند السادس من المادة 68 من القانون فإن عدم اصدار الفاتورة يعد احدي جرائم التهرب الضريبي وعقوبتها وفقا لما نصت عليه المادة 67 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية أو مصلحة الضرائب من أجل ضبط المجتمع الضريبي في مصر.. لن تؤتي ثمارها ما لم يتم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتجريم عدم اصدار الفاتورة وان الالتزام باصدار الفاتورة يعني انضباط المعاملات التجارية وتيسير عملية امساك الدفاتر وبالتالي سهولة المعاملة الضريبية والحد من المنازعات بين المصلحة والممولين. قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان نجاح تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة يعتمد بشكل كبير علي التزام المجتمع الضريبي بالفواتير مشيرا إلي أن عدم الالتزام بامساك الدفاتر واصدار الفواتير آفة يعاني منها المجتمع الضريبي في مصر منذ عقود. أكد علي ضرورة وضع نظام آلي يؤدي إلي ضبط المجتمع الضريبي ويظهر حجم تعاملات المنتجين والموردين والعملاء من خلال شاشة كمبيوتر واحدة مضيفا انه لا يمكن لأي مجتمع ضريبي ان تنضبط معاملاته المالية والتجارية بدون اصدار الفواتير ولذلك فإن أي محاولات لتحقيق الانضباط في المجتمع الضريبي المصري لن تنجح ما لم يكن هناك نصوص قانونية تلزم المجتمع بالتعامل بالفواتير وقال ان الربط الالكتروني التي تنفذه وزارة المالية حاليا بين كل من مصلحة الضرائب والمصالح والهيئات السيادية الأخري مثل الجمارك والشهر العقاري والضرائب العقارية تمثل خطوة هامة في طريق حصر المجتمع الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين وانه يجب ان تتبع هذه الخطوة خطوة أخري بالزام المجتمع بالتعامل بالفواتير.