يقع بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله بحيل قانونية. كإحلال المستأجر الجديد في الدول التي تحمي المستأجر شاغر العقار. ولو لم يحصل علي عقد اجارة من المالك. أو في الدول التي تأخذ بنظام الجدك. وهوبيع حق القرار في المحال التجارية التي أضاف إليها المستأجر بإذن المؤجر أشياء متصلة بالعقار. وتفقد قيمتها برفعها منه. هذا الحق لم يذكره الفقهاء المسلمون في الأملاك الخاصة. إنما ذكره بعضهم في اجارة الوقف ان كان المستأجر قد وضع جدكه بإذن الواقف أو الناظر. كما أورده ابن عابدين في حاشيته. قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من مستأجر آخر علي ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول: يري تحريم بدل الخلو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر لتمكينه من المنفعة المستأجرة مطلقاً. وهو قول بعض أهل الفقه. وحجتهم: "1" ان بعض القوانين الوضعية المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر تمنع نظام التأجير من الباطن. موافقة لقول القاضي أبي يعلي الحنابلة. لأن حق المستأجر في الاجارة حق شخصي مرتبط به. ومنافع الاجارة لم تدخل في ضمانه. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - نهي عن ربح ما لم يضمن. وطاعة القانون واجبة. لانها من طاعة ولي الأمر في المعروف. وهذا معروف. فكان بدل الخلو أوحتي تأجير العين المستأجرة للغير - وهو المعروف بالايجار من الباطن - أمراً محظوراً شرعاً. الاتجاه الثاني: يري مشروعية بدل الخلو يأخذه المستأجر من المستأجر الآخر لتمكينه من المنفعة المستأجرة في مدتها السارية مطلقاً. وهو اتجاه بعض أهل الفقه. وحجتهم: "1" ان المستأجر مالك للمنفعة في مدة الاجارة. وله ان يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره. لأن حق المستأجر متعلق بالعين. فكان له أن يؤجر خلال تلك المدة ما له من حق فيها. بما يعرف: بالايجار من الباطن. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وان اشترط بعضهم كالحنفية وبعض الحنابلة: عدم جواز التأجير من الباطن بأكثر مما استأجره. "2" ان العادة قد جرت في كثير من البلاد الإسلامية علي تداول بدل الخلو ليتمكن المستأجر من تدبير منفعة أخري. والعرف هنا حاكم. لعدم مخالفته النصوص الشرعية. الاتجاه الثالث: يري التفصيل بين ان يكون تصرف المستأجر مع المستأجر الجديد "من الباطن" في مدة الاجارة الاتفاقية فيجوز أخذ بدل الخلو. وبين ان يكون هذا التصرف في مدة الاجارة القانونية المؤبدة أو المتوارثة التي تمنحها بعض القوانين الوضعية فلا يجوز أخذ بدل الخلو عنها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد من الباطن بعد انقضاء مدة الاجارة الاتفاقية والقانونية فلا يحل بدل الخلو قطعاً لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. وإلي هذا ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين. وهو ما انتهي إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1988م.