* يسأل أ.م.ع من الجيزة: تعاقدت مع مؤسسة تجارية علي سيارة لا أملك ثمن شرائها كاملاً عن البيع وأبرموا معي عقداً مفاده تأجير السيارة المطلوبة لي بإيجار شهري محدد لمدة معنية ونصفها في العقد علي أنه إذا التزمت بسداد الأقساط في مواعيدها فإنهم سينقلون لي ملكية السيارة نهائياً وسموه بالإيجار المنتهي بالتمليك فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟ ** يقول د.محمد نجيب عوضين -الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية-: هذه صورة مستحدثة من صور المعاملات. فالمعروف أن الإجارة عند إطلاقها تنصرف إلي العقد الذي يفيد ملكية منافع الشيء إلي المستأجر بعوض لمدة معينة مع رد العين المؤجرة إلي صاحبها بعد انتهاء المدة. أما الصورة التي أوردها السائل.. فهي أن يقوم مالك العين كمصرف أو مؤسسة بتأجير العين المطلوبة بأجرة معلومة وينص في العقد علي أن أقوم بتمليكها تماماً إلي المستأجر بعد انتهاء المدة بعد دفع جميع أقساط السيارة وذلك بعقد جديد. فهي تحقق نفس مقاصد البيع بالتقسيط من حيث القصيد والنتيجة مع اختلاف صيغة التعاقد فالأول إيجار ووعد بالبيع ينتهي به الإيجار. والثاني عقد واحد يعد بيعاً وينتهي بيعاً. وهذه معاملة تحوي عقدين مستقلين الأول: عقد إجارة يتم ابتداء إلا ويأخذ كل أحكامها والثاني يحق تمليك للعين عند انتهاء المدة بالبيع أو بالهبة تكون أقساط الإيجار التي دفعت محل اعتبار عند تقدير الثمن الذي ينتقل به الملك وفي الغالب يكون رمزيا وفقا للوعد الذي اقترن بالإجارة وتكون ملكية العين خلال المرحلة الأولي ملكاً للمصرف أو المؤسسة وعن مشروعية هذه الصورة وتكييفها شرعاً فالملاحظ أن هذه المعاملة تضم عقد إجارة محدد المدة وما يشبه بيعاً بالتقسيط يمثله الأجرة الشهرية كأقساط مع عدم نقل ملكية البيع إلا بعد كل الأقساط الإيجارية ثم يتضمن وعدا ملزما بتملك العين المؤجرة للمستأجر بالبيع أو الهبة عقد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأقساط. وقد اختلف الفقهاء في حكم اشتراط عدم نقل الملكة ابتداء بعد الوفاء بكل الثمن وهو الأقساط في هذه الصورة. فذهب جمهور الفقهاء إلي عدم جواز اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد سداد كل الثمن لأن ذلك ينافي مقتضي العقد وذهب المالكية والحنابلة وابن شبرمة إلي جواز هذه الشروط لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة لقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم والرابح ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه العابر لأن المبيع هنا بمنزلة المرهونة يتبقي ملكيته للبائع حتي يستوفي الثمن.