* يسأل علي عبدالحليم من منيا القمح بمحافظة الشرقية يقول: لديَّ منزل مساحته حوالي 600 متر ورثته عن أبي مستأجراً لشخص منذ عشرات السنين بقيمة ايجارية قديمة عشرة جنيهات ولا يمكنني رفع القيمة الايجارية مع الغلاء.. ولا انهاء العقد فهل هذا العمل وهذا العقد يوافق الشرع فأصمت وما هو الحل الذي تنصحونني به؟ ** يجيب د. محمد نجيب عوضين الامين العام للمجلس الاعلي للشئون الإسلامية عقد الايجار والمعروف بالاجارة في الفقه الإسلامي من العقود المشروعة والتي تحقق مصلحة الناس ثم الانتفاع بمنافع الاعيان من المساكن والأراضي لمدة معينة في مقابل عوض وهو الأجرة المتفق عليها بين الأطراف والأصل ان عقد الاجارة من العقود المؤقتة والمدة تعتبر كالركن فيها تمييزاً لها عن عقود التمليك للأعيان كالبيع ونحوه لان الغرض في الاجارة تملك منفعة الشيء لفترة زمنية معينة مقابل أجرة ينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم يتفق العاقدان علي تحديد العقد لمدة زمنية جديدة أما بنفس الأجرة إذا لم تتغير الظروف المحيطة من تحرك الأسعار والغلاء أو بزيادة في الأجرة إذا حدث ذلك ولا يجوز ان يكون عقد الأجرة بلا مدة أي مؤبداً ومستمراً بلا نهاية لان في ذلك خلط في العقود ويختلط البيع الذي لا ترد فيها السلعة لانها أصبحت ملكاً نهائياً ومستقراً للمشتري أما الاجارة فهي استفادة بالمنفعة كالسكن أو زراعة الأرض ثم رد العين لصاحبها بعد انتهاء مدة الايجار.. ولأن في تأييد عقد الاجارة منافاة ومخالفة للغرض الشرعي الذي قرره الشرع للعقود - ويحرم المالك من عودة ملكه إليه مرة أخري وهو ليس بائعاً وانما مؤجراً.. فهذا العقد انما أجيز علي خلاف الاصل لتحقيق مصالح العباد.. وبالتالي فتأبيد عقد الاجارة يفسده ويجعله غير مشروع ولعدم رضا المالك المؤجر.. فمن الناحية الشرعية لا يجوز ان يمتد عقد الاجارة رغما عن المالك بل ينتهي بانتهاء مدته وقد اخذت القوانين الوضيعة بما اخذت به الشريعة الإسلامية في ضرورة انتهاء الايجار بانتهاء مدته وان رغب الطرفان في تجديده بعقد جديد وشروط جديدة وبأجرة جديدة لمدة أخري فلا حرج في ذلك.