أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم السبت، "أنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009م، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل، تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1433 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. وأوضحت الوزارة أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.