القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن فى ظل التحديات الراهنة    الجامعات تستقبل طلابها فى أول يوم دراسى    صلاح مغاوري: مبادرة «حياة كريمة» تقضي على ظاهرة جشع التجار    هيبة يشارك فى منتدى الاستثمار المصرى اليونانى بأثينا    مسؤول أمريكي: الاحتلال يخشى هجوم إيران ويطلب من الولايات المتحدة التدخل    حزب الله يعلن رسميا اغتيال أمينه العام حسن نصر الله    أوساسونا يفاجئ برشلونة ويتقدم 2-0 في شوط مثير بالدوري الإسباني.. فيديو    نهاية الشوط الأول| تعادل إيجابي بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن    مؤمن زكريا ليس الوحيد.. أسطورة السحر في كرة القدم المصرية بين الاتهامات والهروب من الواقع    رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات المياه والصرف بمراكز المحافظة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن تحت الإنشاء بالسلام    أحوال الطقس في مصر.. شبورة مائية مع فرص سقوط أمطار    المتهم بقتل رجل عربي الجنسية يمثل جريمته: «كان بخيلًا معي فقررت الانتقام»    محمد فؤاد المهندس يكشف سبب رفضه تقديم السيرة الذاتية لوالده في عمل فني    5 أبراج فلكية تميل للإحباط والخوف غير المبرر من المستقبل.. ابتعد عنهم    رانيا يوسف بطلة «منورة بأهلها 2» بشخصية «سلمى البغدادي»    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات من فرق وجماعات    لأطفالك.. طريقة تحضير ناجتس الدجاج مثل المطاعم    مصرع شاب دهسته سيارة بطريق الفيوم الزراعي    النني يشارك في فوز الجزيرة أمام النصر بالدوري الإماراتي    محافظ مطروح يوجه بتوزيع فتيات الخدمة العامة بناءاً على رغباتهن    نتنياهو: اغتيال نصر الله خطوة ضرورية لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط    نبيل الحلفاوي: الزمالك في أفضل حالاته تعادل مع الأهلي في أسوأ حالة له    نشوى مصطفى تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل بعد مسلسل «إمبراطورية ميم»    شعبة الخضراوات والفاكهة تعلن انخفاض أسعار الطماطم الخميس المقبل    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في الجيزة    اليوم العالمي للسعار.. كيف تتعامل مع عضة الحيوانات المسعورة وداء الكلب؟    الهجمات الإرهابية تتصاعد في مالي.. اتهامات لجماعات انفصالية مدعومة من أوكرانيا ومولدوفا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    التحالف الاجتماعي العربي يدعو لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عزلة دولية عليها    ذهبية وبرونزية لمنتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 سنة    ميدفيديف يهزم مانارينو ويتأهل لربع نهائي بطولة الصين للتنس    انفعال غير مبرر وتصرف غريب من متسابقة فى كاستنج.. وعمرو سلامة: "أنت هايلة دا خطير".. فيديو    وزير التربية والتعليم يعقد لقاءً موسعا مع موجهى المواد الأساسية بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية    مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية"    أسرار في حياة حسن نصر الله «من سيرته الذاتية»: والده بائع خضار وأسرته غير متدينة    معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات.. جسر بين الشركات الصينية والعالمية    التحول إلى الدعم النقدي.. خطوة مهمة لحوكمة منظومة الدعم    سفير الصومال يثمن إرسال القافلة الطبية المصرية إلى مقديشيو    وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي    الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات ال24 الماضية    الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل    رئيس الوزراء يزور دير سانت كاترين    مصدر لمصراوي: محمد هاني يعود للقاهرة بمفرده (صور)    محافظ الشرقية يُكلف وكيل "الصحة" بتوفير الرعاية الصحية لأسرة عزبة العروس بمنيا القمح    رئيس الوزراء يوجه بضغط البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    مياه القناة تعلن خطة استقبال الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد    بتخفيضات 30%.. توجيه مهم من وزير التموين بشأن أسعار الخضر والفاكهة    للاعتداء على مصور.. إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين مع الأرجنتين    «الضرائب»: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر الاتفاقيات الدولية (رابط)    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي مستثمري منطقة عتاقة للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم    وزير الخارجية لنظيره الصيني: لا تهاون في قضية سد النهضة    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    «لا يقارن ب علي معلول».. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق عن يحيى عطية الله بعد السوبر    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: قانون الخدمة المدنية استسهل نقل القيادات المخالفة للحكومة
نشر في الوطن يوم 12 - 08 - 2015

مشكلات قانون الخدمة المدنية الجديد فى الترقية والنقل والندب والإعارة والحلول
1- ما نصت عليه المادة (29) من ترك أمور حيوية مثل ضوابط ومعايير الترقية للائحة التنفيذية للقانون، ما يفتح الباب واسعاً لهيمنة الحكومة والسلطة المختصة، وهو ما سنراه فى استسهال نقل وفصل وإبعاد القيادات الإدارية التى قد لا تتناسب مع السياسات العامة أو التوجيهات العامة الحكومية المسكونة بالحرب ضد الإرهاب.
2- أما المادة (31) فقد منحت السلطة المختصة - التى تبدأ عادة من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير وما فوقه - سلطة نقل الموظف من وحدته إلى وحدة أخرى دون أن تضع أى ضوابط لهذه السلطة التى قد تستخدم فى العسف ببعض العاملين أو النقابيين أو غيرهم، وحصرت سلطة نقل شاغلى الوظائف العليا فى يد رئيس الوزراء وهى أيضاً نصوص جديدة لم تكن واردة فى قانون العاملين السابق.
3- فى حال غياب شاغل وظيفة عليا منحت المادة (33) للسلطة المختصة صلاحية عدم التقيد بالأقدمية فى ندب من يشغلها وسمحت لهذه السلطة بأن تأتى بمن يحل محله.
4- وقد نصت المادة (30) على مبدأ جديد إذ جاء فيها أن الموظف المرقى سوف يحصل على الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة الترقية على أساس «نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى»، وإن كان القانون ولا اللائحة التنفيذية تحدد هل هذا الأجر الوظيفى يمثل المرتب الأساسى مضافاً إليه كل العلاوات الخاصة المضمومة فقط أو تلك المضمومة وغير المضمومة حيث يكون الفارق نحو 100% من قيمة المرتب الأساسى فى 30/6/2015.
5- أدخل القانون الجديد لأول مرة مبدأ المعاش المبكر (50 سنة فأكثر) للموظف فى الجهاز الإدارى للدولة (م 67)، وهو شديد الضرر، واستمرار هذا النهج ضار جداً بفكرة الحق فى العمل، ووضع العاملين باستمرار تحت الإحساس بعدم الأهمية هو شعور يؤدى إلى خلق بيئة عمل غير إيجابية على الإطلاق. وفى الوقت نفسه جاءت بالمادة (66) التى نصت على إمكانية مد الخدمة لمن بلغوا سن 60 لمدة أقصاها 3 سنوات بموافقة رئيس الجمهورية.
6- أما فى مجال الأجر الوظيفى فإن المادة (35) أحالت إلى الجداول الثلاثة المرفقة بالقانون بما يمثل ارتباكاً ومحاولة للتهرب الحكومى من فكرة تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع العناصر الثلاثة التى على أساسها توضع الأوزان النسبية لأجر الوظيفة وهى: التأهيل العلمى والخبرة العملية والأقدمية.
7- أحسن القانون فعلاً فى نص المادة (36) حينما حدد العلاوة الدورية السنوية للموظف بنسبة 5% من الأجر الوظيفى بدلاً من الوضع القديم الذى كانت تحدد فيه العلاوة الدورية بمبلغ مالى متدنٍّ للغاية يبدأ من 2.5 جنيه شهرياً ويصل فى أقصاها إلى 7 جنيهات.
8- كما أحسن بتحديد نسبة العلاوة التشجيعية للموظف بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى (م 37)، وإن كنا نفضل أن تزيد هذه النسبة إلى 5% على الأقل.
9- كما لم يأت ذكر فى القانون لعلاوة غلاء المعيشة أو علاوة التضخم وارتفاع الأسعار أسوة بما هو قائم فى النظم الأجرية الحديثة فى كثير من الدول المتحضرة.
10- كما جاء نص المادة (38) على منح علاوة للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بنسبة (2.5% من الأجر الوظيفى)، وحصرتها فى المؤهلات فوق الجامعية. وإن كنا نفضل ألا تقتصر على المؤهلات فوق الجامعية فقط، وكذلك أن تزيد النسبة إلى 5% على الأقل تشجيعاً للعاملين على تحسين مستواهم العلمى والمعرفى.
11- ثم جاءت المادة (40) بنفس الآفة القديمة ووسائل الالتفاف البيروقراطية المعهودة طوال ثلاثين عاماً، حيث نصت على إمكانية أن يقوم الوزير المختص بعرض نظام للحوافز والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية على رئيس الوزراء - بعد موافقة وزير المالية - وهنا تأتى ثغرة إبليس التى من شأنها إعادة الكرة مرة أخرى واستمرار سيرك الأجور والمرتبات فى أجهزة الحكومة ووحداتها قائماً.
12- تركت المادة (71) الفوضى المالية لسيرك الأجور والمرتبات الراهن على ما هو عليه لحين إعادة تنظيمها بالتنسيق مع وزارة المالية فى حدود الاعتمادات المالية لكل وحدة إدارية، وهى ثغرة خطيرة سوف تؤدى لا محالة إلى تخبط مالى وإدارى مربك ومحير.
13- منحت المادة (41) لرئيس الجمهورية سلطة إضافية تندرج فى باب المحسوبية والعلاقات الشخصية.
14- أما المادة (42) التى بدأت بتشجيع البحث العلمى والوعى التكنولوجى للعاملين بالحكومة ووحداتها فإنها انتهت بما هو أخطر، وهو جواز إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة فى تلك الوحدات تتكون مواردها من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف منها طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة فى تلك الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.