أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونيا باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات للسلع المستوردة بغرض الاتجار فيها. وأكدت المحكمة، في حكم لها، أن السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة على المبيعات في حالتين، أولها عند استيرادها لغرض الاتجار فيها، فإن مصلحة الجمارك فى مرحلة الإفراج عن السلعة منوط بها وحدها دون غيرها تحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب بتحقق واقعة دخول السلعة أراضي البلاد. وتتمثل الحالة الثانية في بيع السلعة المستوردة في السوق المحلية بعد خروجها من الدائرة الجمركية، تحت ما يسمى بالبيع الأول. وأضافت أن الدستور ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، فنص على أنه لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، كما نص على جواز إنشائها في الحدود التي يبينها القانون، بما يفيد أن السلطة التشريعية هي التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها. وعَّرف المُشرع من المُكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي منوط به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت حجم مبيعاته حد التسجيل، وأدرج المستورد للسلع الصناعية أو الخدمات الخاضعة للضريبة بغرض الاتجار ضمن المكلفين بتحصيلها وتوريدها للمصلحة مهما كانت حجم مبيعاته. فإذا كان المستورد منوط به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، فإن ذلك لا يتصور عقلا ومنطقا إلا بعد دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبيعها في السوق المحلية.