قالت دار الإفتاء المصرية إن من أفطر في شهر رمضان لعذر من الأعذار، ثم مات قبل زوال هذا العذر سقط عنه القضاء، مشيرة إلى أنه إن زال العذر قبل موت الشخص بمقدار يسع قضاء ما فاته من الصيام لزمه القضاء، ولا يسقط عنه بالموت. وأوضحت الفتوى أنه لا يلزم من أفطر في شهر رمضان لعذر أن يوصي ورثته بإخراج فدية، ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق. وأضافت الفتوى أن رأي الجمهور أنه لا يصام عن الميت مطلقا، ولكن يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينًا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا».