قدم حزب التجمع، إقتراحات بتعديل وصياغة مواد الباب الأول والباب الثانى للجنة المقومات الأساسية والدولة، والتي جاء نصها كالتالي : الباب الأول : الدولة مادة 1 : جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة ، تقوم على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامى والقارة الأفريقية . وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز . مادة 2 : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان ، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسى من مصادر التشريع . ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم ، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية . مادة 3 : تلغى فى حالة التوافق على المادة 2 فى هذا الاقتراح . مادة 6 : يقوم النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية . ويرتكز على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق فى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية . ويكفل الدستور تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمه فى كل المجالات ، وعدم السماح لأى أغلبية أن تقمع بأى وسيلة أى أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية . ويحظر أى شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية . ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبى ، وحقها فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين . ولا يجوز أن يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس مرجعية دينية ، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة . كما لا يجوز لأى حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ، أو يلجأ إلى التنظيم الحزبى فى صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء . وللقضاء وحده الحق فى الفصل فى أى مخالفة لأحكام الدستور أو القانون فى هذا الشأن . مادة 7 : الجنسية المصرية يحددها القانون ، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى ، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا فى حدود القانون . الباب الثانى : الفصل الأول : مادة 12 : العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين . ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص . ولكل فرد حرية اختيار مهنته ، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو انتماؤه السياسى أو عقيدته . مادة 13 : ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ، ويحدد ساعات العمل وحداً أدنى إنسانى للأجور وحداً أقصى يتناسب مع الحد الأدنى ، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار ، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الأجازات السنوية بأجر . مادة 14: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء. وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال . والإضراب عن العمل حق ينظمه القانون . الفصل الثانى : مادة 23 : يقوم الاقتصاد القومى على التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات ، والتى تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين . وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى ، وحماية وتشجيع الملكية التعاونية . والملكية الخاصة مصونة ، ويرعى القانون أدائها لوظيفتها الاجتماعية ، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون ، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً . مادة : المصادرة العامة للأموال محظورة .. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى . مادة : النشاط الاقتصادى الفردى حر فى إطار الخطة العامة للدولة ، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم . مادة : ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان . مادة : يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الخاص ، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه . مادة : تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم . مادة : للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار ، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع .