طالب حسين عبد الرازق، ممثل حزب التجمع اليساري بلجنة الخمسين، اليوم السبت، بأن تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع. كما شدد «عبد الرازق»، في تعديلاته التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقًا للمعايير الدولية، وأن تلغى المادة الثالثة حال التوافق على نص المادة الثانية كما سبق. وتنص المادة الثالثة من الدستور المعطل على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». وأوضح أنه «يجب أن يكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين، ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة». وذكر: «لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو يلجأ إلى التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء»، وأضاف: «وللقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالمادة 13 بالباب الأول، دعا «عبد الرازق» لأن «ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، ويحدد ساعات العمل وحدًّا أدنى إنسانيًّا للأجور، وكذلك حدًا أقصى يتناسب مع الحد الأدنى، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل في الراحة الأسبوعية وفي الإجازات السنوية بأجر، مشددًا على أن الإضراب عن العمل حق ينظمه القانون». وشدد على أن تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي، وحماية وتشجيع الملكية التعاونية، على أن تصان الملكية الخاصة، ويراعي القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. وطالب بالمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، شريطة أن يكن النشاط الاقتصادي الفردي حر في إطار الخطة العامة للدولة، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم وكرامتهم.