قال الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق إنه في الباب الثاني من الدستور و الخاص بالحريات و الحقوق جاءت صياغات غير محدده لمجموعة الحقوق و الحريات و لم تتضمن هذه الصياغات الحريات الراسخة فى المواثيق الدولية و لائحة الحقوق العالمية، و كل ما يتعلق بعدم التمييز رفع من المسودة النهائية للدستور و احال كل هذه الحقوق و الواجبات الى القانون . وأضاف السلمى ان المادة 4 جاء النص على اخذ رأى هيئة كبار العلماء في الامور الخاصة بالقانون و هذا ينسف نص المادة الثانية والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فحقوق وحريات المصريين ستصبح مجالا للخلافات المذهبية بين العلماء بمذاهبهم المختلفة و المادة 7 الخاصة بالأمن القومي لم يشير فيها الى مسئوليه الدوله فى هذا الامر و ان المادة 6 و التى تحدث النص فيها عن ان النظام السياسى للدولة قائم على مبادئ الديمقراطية والشورى قائلاً " الديمقراطية نعرفها و مبادئها موضحا دوليا و لكن الشورى مبدأ اسلامى يجعل الحاكم يشور الرعيه و لكن لا يلزمه بتنفيذ هذا الرأي فالأعمال بمبدأ الشورى لا يلزم الحاكم .
كما اضاف ان المادة 10 تشكل خطراً كبيرا حيث اننا نفهم كيف ان للدولة دور فى الالتزام و الالزام لكن دخول كلمة المجتمع يشكل خطر لانه يفتح الباب للتيارات الدينية و مروجى الاسلام السياسى لإنشاء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل في المجتمع مشيرا فى هذا السياق إلى موقف حركة حازمون من الاعلام و الحشد المتواجد امام مدينة الانتاج الإعلامي و قائمه الاغتيالات التى حددوها والمادة 22 و التي تنص على ان للأموال العامة حرمه و حمايتها واجب وطنى على الدولة و ا لمجتمع. وقال إن الدستور لم يحسم أزمة دور العبادة وتركها معلقة فى يد القانون الأمر الذى يخلق أزمات فى المستقبل ومنها ما يتعلق بالأزمات الطائفية، مضيفاً الى ان اغلاق الصحف بحكم قضائى امر مرفوض و كان يجب على نقابة الصحفيين تفادى هذا في الدستور و رفضه. كما اشار السلمى الى ان جميع القوى السياسى اعلنت اكثر من مره رفضها لمجلس الشورى و الذى يرون انه ليس له دور و رغم ذلك جاء الدستور بإعطاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع. و اخيرا تحدث السلمى عن التناقض بين العديد من مواد الدستور فتأتى ماده و في باب اخر ماده تبطلها ثم اشار الى تصريحات الفقيه الدستوري المستشار نور فرحات حول المادة "225" و التي هي كفيلة بإبطال الدستور كله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه فهذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.