حصلت الصباح على مذكرة بالمواد التى اعترضت عليها هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك ونصت المادة :في تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه ،ومعني هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالا، ومعلوم شرعا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأي الهيئة على ألآ تزيد عن خمسة وعشرين عاما. في حين نصت المادة الثانية في الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت ،لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع،فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك ،وكل مايتعلق بالوقف في نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك ،ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة. في حين ان الهيئة سبق ان رفضت المادة الثالثة من القانون الخاصة بصكوك الوقف ،وقد اسقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره. فضلا عن رفض الأزهر للمادة الرابعة بنصها الحالي لانه يفتح الباب أمام تأجير الاصول الحكومية وانتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية و المالية . وأقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة و هذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض و ذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل و يخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة و ثمارها دون الأرض و لذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط . كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل أن الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لاتقل عن الثلث ،إلى لا تقل عن الثلثين ،فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها، حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فرارا من الربا بنوعيّة( النساء، والفضل)،وهو ما لا يتحقق في النص الحالي. وانتهت الهيئة إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على ان يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة ،وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة في الصكوك المصدرة. كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، و رأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور. انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب).وذلك لأن المادة في شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة و لا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها . وطالبت هيئة كبار العلماء بان يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري.