علمت "المساء" أن الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر. علي مشروع قانون الصكوك. شملت 12 مادة. تضمنت هذه الملاحظات : المادة الأولي من مشروع القانون. التي نصت في تعريف الصكوك علي أن تكون الصكوك محددة المدة. ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه. وقد استقر رأي هيئة كبار العلماء علي ألا تزيد علي خمسة وعشرين عاما. أشارت الهيئة الي أن الفقرة "و" من المادة الثانية نصت علي مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة.. ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه الي وقت. لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف الي ملكية الله تعالي واعتبار شرط الواقف كنص الشارع.. فقد انتهت الهيئة الي حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك. وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون لعدم مناسبة الوقف للصكوك ولذلك رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع. والبند سادسا من المادة التاسعة. والفقرة الأخيرة من المادة "11" المتعلقة بالوقف. أكدت أنه يحسب للمادة الرابعة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها.. ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به علي ذلك. ولذلك رأت الهيئة حذف عبارة : "متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة". وحذف عبارة : "ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته". وذلك لإغلاق الباب تمام أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة. أوضحت أن هذه المادة اشترطت صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكومية عليها وقد انتهت الهيئة الي اضافة عبارة : "بعد موافقة الهيئة الشرعية. وهيئة الرقابة المالية". أشارت الهيئة إلي أن المادة التاسعة أقرت صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس علي الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.. ولذلك انتهت الهيئة إلي وجوب تعديل هذه المادة. وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط. كما انتهت الهيئة الي تعديل الشرط القائل إن : "الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لاتقل عن الثلث" إلي "لا تقل عن الثلثين". فلا تزيد قيمة النقود والديون علي الثلث. وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها. حيث إنه من المعلوم : أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فراراً من الربا بنوعيه "النساء. والفضل" وهو ما لا يتحقق في النص الحالي. وفي المادة "20" انتهت الهيئة إلي : أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء. بعد ترشيح هيئة كبار العلماء علي أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها. وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً. ومراقبة التنفيذ يحتاج الي مؤهلات وقدرات خاصة. وهيئة كبار العلماء هي الأقدر علي تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية. لضمان تحقيق الضوابط الشرعية في الصكوك المصدرة. كما استقرت الهيئة علي أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين علي درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول. حيث إن الحاصل علي درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها. ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها علي الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية الحضور. وفي المادة "22" انتهت الهيئة إلي وجوب تغيير كلمة "يجوز" إلي كلمة "يجب" وذلك لأن المادة في شكلها الحالي : يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها.. وفي المادة "30" رأت الهيئة تعديلها لتكون : "يخضع تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري". كانت الهيئة قد عقدت اجتماعا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر.. وانتهت الي وجوب تعديل وحذف بعض المواد بمشروع القانون ليطابق الشريعة الإسلامية ويحقق المصلحة العامة.