ما السر وراء تحصين الحكومة عقود الصندوق السيادى ضد الطعن عليها من أطراف ثالثة؟ وهل ستزيد التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء جاذبية الصندوق للاستثمارات الأجنبية والشراكة؟ أسئلة أثيرت على خلفية موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر" أو ما يُعرف ب "الصندوق السيادى". ونصت أهم التعديلات التى أقرتها الحكومة على تحصين عقود الصندوق ضد الطعن عليها من أطراف ثالثة، حيث تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: "6 مكرراً، و6 مكرراً أ و 6 مكرراً ب"؛ بحيث تنص المادة "6 مكرراً" على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة "6" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. ومادة "6 مكرراً أ": تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى، يكون الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التى اتخذت بناءً على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التى يُبرمها الصندوق، أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التى اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة. والمادة "6 مكرراً ب": تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة "6 مكرراً أ" من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها. وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح "الوزراء" أن مشروع التعديل نص فى مادته الأولى على أن يُستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفى أى من القرارات. وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي: مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله. مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يُحددها النظام الأساسى وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التى تقتضي ذلك. مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تُسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التى يُساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها في أى قانون آخر. ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يُصدر رئيس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.