مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع حيثيات الحكم على وزير البترول السابق وحسين سالم
نشر في الجمعة يوم 15 - 07 - 2012

اودعت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و طارق ابو زيد رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب حيثيات حكمها في اكبر قضايا الفساد و الاضرار بالمال العام ((تصدير الغاز لاسرائيل)) بما يبلغ 714 مليون دولار و الصادر فيها احكام بسجن سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما و معاقبية باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3الى 7 سنوات و تغريمهم جميعا مليارين و 3ملايين و 319 الف و75دولار و الزامهم جميعا برد مبلغ 499مليون و 862الف و998 دولار .
و اكدت المحكمة حول الدفع القانوني المبدي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور امر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في العرائض ارقام 15582/2010و5270/2008و12600/2007عرائض النائب العام و تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية ..كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا ..الا انه تبين ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى و ان سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ..كما تبين بالعريضة الثالثة انها مقدمة من المحامي ابراهيم يسري بناء على طلب من الدكتور ابراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبيري بمجال البترول و المهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول و د.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل و اخرين اشاروا فيها الى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا و الى اهدار المال العام من قبل المشكو ي حقهم و عدم تنفيذهم ذلك الحكم و تبين ان تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها و تم حفظها في 14سبتمبر 2010..و قد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض بان النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات و لم تصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و امرت فقط بحفظ البلاغات اداريا و بلاغين قامت بضمهما لتلك القضية .
و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمون حول عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية باعتبار ان اعمال تصدير الغاز الطبيعي من اعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ..و انه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر و اسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في امكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية .
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بطلانا مطلقا و بطلان امر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بانه امر في غير محله لانه من المقرر ان النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة انحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق و تبسيط اقليم الجمهورية برمته و الثابت ان النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة امن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011الصادر بتاريخ 14فبراير 2011..كما انه من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق و من ثم فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان ..لا ابطال احالة الدعوى الى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة و هو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ..وان النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم .
واشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة ان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام و استبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام و العدوان عليه و الضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام و الموظف العام و ان المادة119من ذلك القانون قد نصت على ان المقصود بالاموال العامة هي ان يكون مملوكا لاحدى الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام او خاضعا لاشرافها او لادارتها و ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد .
و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعول على انكار المتهمون الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة و تعده ضربا من ضروب الدفاع تغيوا به درء اتهام احاطت بهم اسبابه و اطبقت عليهم ادلته للافلات من العقاب و تطمئن لاقرار المتهمين –كل فينا اقر به على نفسه او في حق غيره لانه صادف الحقيقة و الواقع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.