الحيثيات: المتهمين نفوا جرائمهم للإفلات من العقاب.. والبلاغات السابقة ضدهم حفظت إداريا أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال حيثيات حكمها في اكبر قضايا الفساد و الإضرار بالمال العام ((تصدير الغاز لاسرائيل)) بما يبلغ 714 مليون دولار و الصادر فيها احكام بسجن سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما و معاقبية باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3الى 7 سنوات وتغريمهم جميعا مليارين و3ملايين و 319 الف و75دولار و الزامهم جميعا برد مبلغ 499مليون و 862الف و998دولار .
وأكدت المحكمة حول الدفع القانوني المبدي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في العرائض أرقام 15582/2010و5270/2008و12600/2007عرائض النائب العام، أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات ولم تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمرت فقط بحفظ تلك البلاغات إداريا، حيث تبين للمحكمة أن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود وأتضح أنه تم ضم تلك العريضة لملف القضية.
وقالت المحكمة أن العريضة الثانية ثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا، ولكن نقابة المحامين أرسلت إخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات النقابة بهذه الشكوى، كما تبين بالعريضة الثالثة انها مقدمة من الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير بمجال البترول ضد الوزير ومساعديه واتضح أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها وقام بحفظها.
وحول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمون حول عدم اختصاص المحكمة لنظر تلك القضية باعتبار أن أعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فإن المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية، أنه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لإسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير أعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي ومنها ما يخص العلاقات الدولية.
وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وبطلان أمر الإحالة وبطلان اتصال المحكمة بالقضية بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية ويملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة للتحقيق في الوقائع، كما أن أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز إعادة الدعوى لمرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة المحكمة.
وأشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة بان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع يشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام ومنها الهيئة المصرية العامة للبترول التي تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد .
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعتد بإنكار المتهمون الستة في تحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة، وتعتبره نوعا من الدفاع في محاولة للإفلات من العقاب بعدما اطبقت عليهم الأدلة.