أصدر المجلس العسكري منذ قليل إعلان دستوري مكمل يحض من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعيد الصلاحيات التشريعية للمجلس العسكري وتنفرد بنشر نص الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعل الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 قرر المادة الاولى يضاف الى الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس فقرة ثالثة للمادة 30 و53 مكرر و53 مكرر1 و53 مكرر2 و56 مكرر و60 مكرر و60 مكرر 1 على النحو التالي المادة 30 "فقرة ثالثة "فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المادة 53 مكرر يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المادة53 مكرر 1 يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المادة 53 مكرر 2 يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية المادة 56 مكرر يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته المادة 60 مكرر إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوم من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد المادة 60 مكرر1 إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الاعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابق فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذا النصوص خلال مدة اقصاها 15 يوما فاذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة قرارها خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية من تاريخ صدوره وفى جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأن المنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة المادة الثانية يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 النص الآتى ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده المادة الثالثة ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباره من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر بالقاهرة فى 27 رجب سنة 1433 ه الموافق 17 يونيه سنة 2012 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 17 يونيه سنة 2012 المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة