أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل وتم نشره في الجريدة الرسمية في 24 مكرر في 17 يونيو سنة 2012 وينص على: تعديل على 30 إذا كان المجلس منحلا يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة 53 مكرر: يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت هذا العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين خدماتها. مادة 53 مكرر: 1- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة..