تنشر جريدة "الشعب" نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد. المادة 30 اذ كان مجلس الشعب منحلا ادى الرئيس اليمين امام المحكمة الدستورية العليا. المادة 53 مكرر يختص المجلس السعكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين اقرار الدسور الجديد. مادة 53 مكرر 1 في الاعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. المادة 53 مكرر 2 يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد اصدار قرار باشتراك القوات السملحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية. المادة 56 مكرر يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منة المادة 56 من الاعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته. المادة 60 مكرر اذ قم مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال اسبوع جمعية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد دستور خلال 3شهور.