تنفرد الفجر بنشر النص الكامل للدعوى القضائية التى اقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى المصرى المعروف صباح اليوم امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنقل مقر وزراة الداخلية من مقرها الحالى بوسط القاهرة الى اكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة،وتحدد لنظر الدعوى يوم الاحد القادم.
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الادارى
يتشرف مقدمته لسيادتكم السيد / الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى - المحامى بالنقض - الكائن 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 0 ضد 1) السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته - 2) السيد / رئيس مجلس الوزراء - بصفته - 3) السيد اللواء / وزير الداخلية - بصفته - بعرض الآتى منذ إندلاع ثورة شعب مصر المجيدة فى الخامس والعشرين من شهر يناير عام ألفين وإحدى عشر والتى أسقطت النظام السابق ولاقت إهتمام وإعجاب العالم لكونها أحدى أهم الثورات الشعبية فى التاريخ الحديث كان ولا يزال ميدان التحرير هو عنوان الثورة ومهدها الأول 0 ولكن موقع ميدان التحرير فى وسط المدينة بإعتباره مركزا تجاريا هاما بما يحويه من محلات ومولات تجارية بشارع طلعت حرب وشارع قصر النيل وغيرها من الشوارع فضلا عما يحيط ميدان التحرير من مبانى حكومية وغير حكومية مثل مبنى جامعة الدول العربية ومجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية الكائن بشارع الشيخ ريحان 0 ومن تاريخ الثامن عشر من نوفمبر وإنتهاء مليونية المطلب الوحيد والتى دعت إليها القوى الثورية والأحزاب وما تلاها من أحداث جسيمة وخطيرة أيام 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 نوفمبر من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح والرعب الذى عاشته مصر بأكملها وعلى وجه الخصوص أصحاب الشقق والمحلات والعمارات المطلة على ميدان التحرير والمجاورة لمبنى وزارة الداخلية وما صاحب ذلك أيضا من مقر بعض الشقق والمحلات وتكسير واجهاتها فضلا عن تعطل الحركة المرورية حول مدخل الميدان التسعة لأيام طويلة 0 وخلال تلك الأيام حاول البعض أقتحام مبنى وزارة الداخلية وهو الأمر الذى يعد سابقة خطيرة فى دولة ويشكل إهدارا لمبدأ الأمن والأمان وهو أمر لا غنى عنه للإنسان لكى ينتج ويفكر ويعمر الكون ويحيى حياة هادئة لذلك دعا خليل الله إبراهيم [ رب أجعل هذا البلد آمنا وأجنبى وبنى أن نعبد الأصنام ] صدق الله العظيم وهو الأمر الذى نجم عنه خسائر فادحة سواء فى الأرواح أو الأموال وخسائر بالملايين فى البورصة وتراجع العمليات التجارية فى منطقة وسط البلد وإغلاق بعض المحلات أبوابها الأمر الذى يلزم معه بحق نقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدا عن ميدان التحرير إلى داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرةالجديدة حرصا على المصلحة العامة والسكينة والأمن العام 0 وقضت المحكمة الإدارية العليا :- ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن لجهة الإدارة سلطاتها فى إختيار الموقع وتحديد العقارات التى يشملها التخصيص للنفعالعام بما تراه محققا للمصلحة العامة وبمال يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وينعقد لها من أسباب الإختصاص الصحيح ومثل هذا الأختيار مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء الإدارى مادام رائده الصالح العام 0 [ طعن عليا رقم 571 لسنة 18 ق - جلسة 12/5/1979 ] للجهة الإدارية بقرار مسبب إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام 0 [ طعن عليا رقم 75 لسنة 28 ق - جلسة 14/12/1985 ] وحيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى إستمرت حالة إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها قانونا قائمة متعينا قبول الدعوى شكلا 0 وحيث أنه عن شرط الصفة والمصلحة فالمستقرعليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية وبعد أن أكدت هذا المبدأ العام ذهبت إلى أن المشرع قد أجاز على سبيل الإستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه أو الإكتفاء بالمصلحة المحتملة أو أثبات وقائع ليحتج بها فى نزاع مستقبل والمصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة رفع الدعوى 0 [ الطعنان رقما 747 ، 929 لسنة 21ق عليا - جلسة 912/1980 ] وعليه يتوافر فى حق الطاعن ركنى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0 وقضت المحكمة الإدارية العليا :- أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا 0 [ طعن عليا 1121 لسنة 10 ق – جلسة 23/3/1968 ق 15 – س ج2 ص 971 ] بخصوص وقف تنفيذ القرار الطعين :-
وفقا للفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وعليه يشترط للحكم بوقف التنفيذ :- الشرط الأول :- الاستعجال:- وقد أوضحت المحكمة الادارية العليا معنى شرط الاستعجال بقولها " يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف تنفيذ قرار أدارى ألا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها 0 الشرط الثاني المشروعية :- ويقصد به رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار بناء على الأسباب الجدية التى أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع وبطبيعة الحال فإن القاضي الادارى هو الذي يقدر مدى توافر الجدية في الأسباب ، وهذا يعنى أن القاضي الادارى يتحسس ظاهر المستندات والأوراق بالقدر اللازم للحكم في الإجراء الوقتي مع عدم جواز تعمقه في فحص الأوراق لدخول ذلك في إطار اختصاص قاضى الموضوع 0 [ طعن عليا رقم 4562 لسنة 57 ق – جلسة 27/11/2010 ] وقد غاير المشرع فى الحكم بين حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه وبين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب فى الحالة الأولى ألغاء ترخيص المحل وأجاز إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى الحالة الثانية وحيث أن هذه الدعوى مستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة ( 11 ) منه 0 بناء عليه يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم :-
أولا:- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانوني 0 ثانيا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدا عن ميدان التحرير إلى داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرةالجديدة حرصا على المصلحة العامة والسكينة والأمن العام على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ثالثا :- وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات 0