السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي    بعد حلف اليمين.. ما تفاصيل لقاء وزير التموين الجديد مع علي المصيلحي؟    مجلس العقار: مطلوب تبني سياسات داعمة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات بشكل أكبر    فرنسا: تيار اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان يعاني في ظل اتحاد منافسيه ضده    قناة أمريكية: هجمات حماس ورد الاحتلال يخلق مأساة جديدة في خان يونس    هيئة الانتخابات التونسية: قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مبدئيا خلال يوليو وأغسطس    أبو الغيط يستقبل إيمي بوب مديرة المنظمة الدولية للهجرة    أردوغان: نسعى لتحقيق تبادل تجاري بقيمة 100 مليار دولار مع روسيا    لحظة بلحظة .. الزمالك 0 ×0 فاركو.. الدوري المصري    الروائي أحمد طوسون: الاهتمام بالطفولة يجب أن يصبح ضمن أولويات وزير الثقافة الجديد    محافظ القليوبية الجديد: سأبذل جهدي لتحقيق الأفضل للمواطنين    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    بمشاركة منتخب مصر.. قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح ناري في الأقصر    طقس الخميس.. شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء    محمد جبران بعد تكليفه بحقيبة وزارة العمل: التركيز على تدريب العمالة الفنية    محامية المايسترو هاني فرحات ترد بالمستندات على طليقته: الطلاق تم بعلمها    تعرف على موعد عرض حلقة أسماء جلال في "معكم منى الشاذلي"    إسلام إبراهيم ينتهي من تصوير مسلسل 'روح جدو'    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم    خالد عبد الغفار يقر بمشروع التأمين الصحى الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسى    بدر عبدالعاطي: اتعهد بالاستمرار في مسيرة الدفاع عن مصالح مصر وأمنها القومي    «حياة كريمة»: مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة الجديدة لمواصلة التنمية والبناء وتحسين جودة حياة المواطنين    وزير الرياضة: تفعيل الجهات الشبابية في المجتمع المصري أولوية    ماذا نعرف عن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان؟    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الحكومة الجديدة: نصلي ليبارك الله عملهم    وزير الإسكان يؤكد على أولوية مشروعات الإسكان والتطوير في مصر    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    الحركة الوطنية: بيان 3 يوليو نقطة تحول تاريخية لانتصار إرادة الشعب    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    خبيرة فلك تبشر الأبراج النارية والهوائية وتحذر العذراء    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    تركت 3 أطفال.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بقتل زوجته في طنطا    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    فريق طبي ب ملوي التخصصي ينقذ مريضا من الإصابة بشلل رباعي    نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي    مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية    تنسيق الثانوية 2024.. خفض أعداد المقبولين في 5 كليات بجامعة حلوان- تفاصيل    طريقة عمل كباب الحلة، أكلة سريعة التحضير وموفرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو لتعيينه وزيرا للثقافة    بيني جانتس باشتباكات المستوطنين مع قوات الشرطة الإسرائيلية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه 2024 ورابط الحصول عليها    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    عودة المساجد لسابق عهدها وتطوير هيئة الأوقاف.. ملفات على طاولة أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد    البورصة تربح 8 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ الجديد.. تعرف عليه    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تطورات الحالة الصحية ل حمادة هلال بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة (خاص)    بث مباشر ..مباراة الزمالك وفاركو في الدوري    رجل قوي.. من هو اللواء طارق الشاذلي المرشح لمحافظة السويس؟    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى لمنع المصريين باسرائيل من التصويت فى الانتخابات
نشر في الفجر يوم 13 - 11 - 2011


دكتور/ سيد بحيرى


تقدم الدكتور سيد بحيرى المحامى المصرى المعروف اليوم بدعوى قضائية عاجلة ضد المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بصفة مستعجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28نوفمبر القادم/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0وتنفرد الفجر نشر النص الكامل لصحيفة الدعوى والتى تحدد لنظرها الخميس القادم.


السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى

يتشرف مقدمته لسيادتكم الدكتور/ خالد أحمد عباس نديم - المقيم 50 شارع جزيرة العرب - المهندسين ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى - المحامى بالنقض - الكائن 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 0
ضد
1) السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته -
2) السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للإنتخابات - بصفته -
3) السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء - بصفته -
4) السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفته -
5) السيد اللواء / وزير الداخلية - بصفته -
6) السيد / وزير الخارجية - بصفته -
بعرض الآتى
بتاريخ 25/10/2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى حكمها فى الطعن رقم 56257 لسنة 65 ق والطعن رقم 2662 لسنة 66 ق والقاضى منطوقه بوقف تنفيذ القررا السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء مقار إنتخابية فى مقارالبعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين فى الخارج من التصويت فى الإستفتاءات والإنتخابات التى تجريها الدولة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه 0
وأسست حكمها على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 فى المادة الأولى من أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة 0
وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وأن الشعب يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحد الوطنية [ مادة 3 ] 0
وأن الموطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0 [ مادة 7 ]
كما أسست حكمها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته حيث نص بالمادة الأولى على كل مصرى ومصرية بلغ من العمر ثمانى عشر سنة أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وإنتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية 0
وكذلك أسست قضاءها على قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 فى مادته الأولى بأنه للمصريين فرادى وجماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ويظلون محتفظون بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها وصفهم مصريين 0
وتنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه :-
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
وهذا يجعل الأمرعلى إطلاقه وغير مقيد بأى نصوص قانونية تحد من منع التصويت 0


ولكن
هناك مصريون لدى وزارة الخارجية كشوف بإسمائهم يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم الآخرمتزوج من إسرائيليات ويقيمون هناك إقامة دائمة تقتضى المصلحة العليا للدولة المصرية إستبعادهم لظروفهم الخاصة من التصويت فى الإنتخابات المقبلة خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر إنتخابهما لعام 2011 /2012 إنما تتمثل وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد 0
ولا ينال من ذلك أن الحق فى التصويت من الحقوق الدستورية المكفولة بمقتضى القوانين إذ أن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أعفى فى مادته الأولى من أداء واجب التصويت - نظرا لطبيعة وظائفهم - ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم كما حدد فى مادته الثانية حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليهم فى جنايات والمحكوم عليهم من محكمة القيم والمحكوم عليهم بعقوبات الحبس فى بعض الجرائم ومن سبق فصله من الوظيفة العامة لأسباب مخلة بالشرف كما حدد فى مادته الثالثة الموقوفون عن مباشرة الحقوق السياسية وهم المحجوز عليهم والمصابون بأمراض عقلية والمشهر إفلاسهم 0
فلا غضاضة من منع المقيمين العاملين بدولة إسرائيل وكذا المتزوجون بإسرائيليات من الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم الأثنين الموافق 28/11/2011 0
إذ هو أمر متعلق بالأمن القومى المصرى ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون بشأنه وغض الطرف عنه وفى ضوء ما تقدم يتبين عدم مشروعية إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء بها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى0
وتجمع آراء الخبراء على أن هجرة الشباب المصري وسفره إلى الكيان الصهيونى ، وزواجه من إسرائيليات تعود في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، غير أن هناك إجماعا أيضا على أن السماح لأبناء هؤلاء من إسرائيليات بدخول مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج مع إمكان تورط هذا الجيل الجديد في أنشطة استخبارية تضر البلاد بشدة.
ويؤكد الخبراء أن الأمر لا يتم بمحض الصدفة، وأن هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية في البلاد العربية ، تكون سنداً وأداة لخدمة مصالحه وتسريع التطبيع.
وحيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى إستمرت حالة إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها قانونا قائمة متعينا قبول الدعوى شكلا 0
وحيث أنه عن شرط الصفة والمصلحة فالطاعن أحد المرشحين عن الدائرة الثالثة والتى تشمل فرديا قصر النيل والزمالك والموسكي وعابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا, وفي القائمة كل ما سبق بالإضافة إلي الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والظاهر والدرب الأحمروتتوافر فى حقه ركنى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقضت المحكمة الإدارية العليا :-
أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا 0
[ طعن عليا 1121 لسنة 10 ق – جلسة 23/3/1968 ق 15 – س ج2 ص 971 ]
بخصوص وقف تنفيذ القرار الطعين :-

وفقا للفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وعليه يشترط للحكم بوقف التنفيذ :-
الشرط الأول :- الاستعجال:-
وقد أوضحت المحكمة الادارية العليا معنى شرط الاستعجال بقولها " يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف تنفيذ قرار أدارى ألا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها 0


الشرط الثاني المشروعية :-
ويقصد به رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار بناء على الأسباب الجدية التى أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع وبطبيعة الحال فان القاضي الادارى هو الذي يقدر مدى توافر الجدية في الأسباب ، وهذا يعنى أن القاضي الادارى يتحسس ظاهر المستندات والأوراق بالقدر اللازم للحكم في الإجراء الوقتي مع عدم جواز تعمقه في فحص الأوراق لدخول ذلك في إطار اختصاص قاضى الموضوع 0
[ طعن عليا رقم 4562 لسنة 57 ق – جلسة 27/11/2010 ]
وحيث أن هذه الدعوى مستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة ( 11 ) منه 0
بناء عليه
يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم :-


أولا:- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانوني 0
ثانيا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
ثالثا :- وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

وكيل الطاعن


دكتور/ سيد بحيرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.