قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم الأحد، الموافق 16 أبريل ببراءة آية حجازى و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار فى البشر، وكان المتهمون، ومن بينهم الناشطة آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، ألقي القبض عليهم في مايو 2014 وبقوا محبوسين على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات. وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة أن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون. كما تطالب المنظمة باخاذ تدابير و إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور المصرى و مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث أنه من المعروف أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" فى محاكمة قانونية عادلة و فى ظروف طبيعي ، مؤكدة أن الدستور يؤكد على الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة لا تُمس مطالبة بالتوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى على النحو التالى: عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور. تحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافى محدد مثل المحافظة التي يوجد بها محل سكنه. إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافى المحدد له. الحضور بشكل يومى لقسم الشرطة الواقع فى دائراته محل سكن المتهم. المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم فى القضية المنظورة امام القضاء . الإفراج عن المتهم فى مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم . ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما أكد د. أبوسعدة على أن الدستور ينص وفقا لنص المادة 57 علي تعويض كل من تم الاعتداء علي حريتة الشخصية لذا يجب تعويض المتهمين في هذة القضية طبقا للدستور الذي تحدث عن هذه الجزئية بشكل مباشر.