أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقا على براءة الناشطة آية حجازي، و7 آخرين من اتهامهم بالإتجار في البشر، أن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون. وطالبت "المصرية لحقوق الإنسان"، في بيانها اليوم، باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان، والتي تقر أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" في محاكمة قانونية عادلة وفي ظروف طبيعية، مؤكدة أن الدستور يؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس مطالبة بالتوسع في الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي. ووضعت المنظمة عددا من الإجراءات بدلا من "الحبس الاحتياطي"، أهمها عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، وتحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يوجد بها محل سكنه، إلى جانب إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافي المحدد له، والحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقعة في دائراته محل سكن المتهم، علاوة على المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم. من جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن، وذلك بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، مؤكدا أن الأصل في الحبس، باعتباره سلبا للحرية، أنه عقوبة يجب ألا تقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه. وأضاف أبو سعده أن الدستور ينص، وفقا لنص المادة 57، على تعويض كل من تم الاعتداء علي حريته الشخصية، وهذا يوجب تعويض المتهمين في هذه القضية طبقا للدستور الذي تحدث عن هذه الجزئية بشكل مباشر. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة آية حجازي، و7 آخرين من تهمة الإتجار في البشر، بعد إلقاء القبض عليهم في مايو عام 2014، وبقوا محبوسين على ذمة المحاكمة لنحو 3 سنوات.