أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 6 أكتوبر    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024 مع بداية التعاملات    مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    بدعوى تسليح «حماس» و«حزب الله».. «بينيت» يدعو لاستهداف البرنامج النووي الإيراني    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-10-2024    عاجل.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب إيران.. و«الخارجية الأمريكية»: لا ضمانات لاستثناء المنشآت النووية.. وقائد عسكري أمريكي يزور المنطقة    ارتفاع عدد قتلى إعصار «هيلين» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 227 شخصًا    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو    عاجل.. كواليس اجتماع محمد رمضان «الأول» مع كولر بحضور الخطيب.. وماذا جرى في لقاء المدرب مع إمام عاشور    شوقي غريب يكشف لأول مرة سبب فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي    مدرب مصر السابق: كنت أتمنى ضم نجم الزمالك للمنتخب    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»..هل الدعم «النقدي» أفضل من «العيني»؟.. عالية المهدي تجيب.. اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار البيض    «Take My Breathe».. أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: لا تكن أنانيا    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    ملك إسبانيا: الحرب في غزة جلبت دمارا لا يوصف ويجب أن تنتهي    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    السيطرة على حريق فيلا بالتجمع الأول    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    في ذكرى انتصارات أكتوبر.. كيف خدع «السادات» إسرائيل؟    44 ألف سيارة.. الحكومة تعلن مفاجأة جديدة بشأن ذوي الهمم    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    «مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 أكتوبر    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وأبرزها مرموش ضد البايرن    رئيس " الحرية المصري": انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    أحمد عبدالحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي و«الجماهير من حقها الفرحة»    «مرموش» يقود آينتراخت أمام البايرن للانفراد بالصدارة    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    «المضل» في بني سويف تضم «مزامير» داود وكنوزًا زاخرة    وائل جسار: عايشين حالة رعب وخوف في لبنان.. ودعم مصر مش جديد علينا    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    « عز يرتفع والاستثماري يتراجع».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار القضاء الإدارى بإلغاء قرار التحفظ علي أموال جماعة "أنصار السنة‎ المحمدية"
نشر في الفجر يوم 07 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، مطالبا بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزي المصري بشأن تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفاتهم.

وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الاسلامي بتجميد أموالها وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013بناء علي كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل" رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة.

وأضاف المدعي أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفاً بحقوق الجماعة المذكورة ومخالفاً لصحيح حكم القانون وذلك علي سند من القول بأن جميع الدساتير قد اتفقت علي حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدي عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز علي أموالها طبقاً لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات، هذا فضلاً عن إن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفاً في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمي لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان.


المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب المبرر له، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، وإلى إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من تحريات الأمن الوطنى من أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية أموال جماعة أنصار السنة المحمدية –فرع عابدين -وانتقصت حقوقها الدستورية والقانونية علي ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - من إدارة أموالهم والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية
المختصة وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

ومن حيث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.

ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - العقارية والمنقولة والسائلة ومنعها التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء – علي النحو المشار إليه سلفا - فإنه يرجح الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق ، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين – من إدارة أموالها ومنها من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين- العقارية والسائلة والمنقولة وإنهاء منعها من التصرف وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد القادر أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.