قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي. واستندت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل أصدرت القرار المطعون فيه، بالتحفظ على أموال المدعي ومنعه من التصرف فيها بناء على تحريات الأمن الوطنى، بأن المدعى ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتابعت "ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها وأن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أحكام تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة". وأضافت: "وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون". وجاء في الحيثيات أن "البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة المطعون في القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعى عليه وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية". وأضافت "ومن حيث أن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهتها لا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب". و"بناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفا للقانون والمنطوي على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعى من أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة". واستقر قرار محكمة القضاء الإداري ب "أن المساس بالحقوق الدستورية للملكية الخاصة وقد استقر قضاء هذه الحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التي يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال". حكمت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على من أثار أخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.