مجلس الدولة : لجنة التحفظ علي أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على اموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية كلاً من المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار اسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.
استندت المحكمة الي أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار اليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ علي أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بناءا الي ما ورد اليها من الأمن الوطن من أن المدعي ينتمي الي جماعة الإخوان المسامين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة علي أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، وقد ترتب علي القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
وحيث أن البادئ من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت علي ملكية المدعي وانقصت من حقوقه الدستورية والقانونية علي ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه علي فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من ادارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً علي المجتمع وأن علي جهة الإدارة واجب مواجهتة الآن أنة مواجهة الإرهاب وكل خروج علي القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الإستبداد علي المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب .
وبناءاً علي تقدم أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ علي أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانتطوي علي اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أموالة ومنعه من التصرف ينال من الجماية الدستورية للملكية الخاصة، وقد استقر قضاء المحكمة علي أن المساس بالحقوق الدستورية التي يجميها الدستور قبلت المحكمة الدعوي.