تضمن قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، شروط مزاولة مهنة الطب البيطري و المحظورات الواجب تجنبها من قبل الأطباء البيطريين ، علاوة علي وضع عقوبات رادعة للمخالفات الخاصة بتراخيص المهنة و الجزئيات الخاصة بضوابط العمل البيطري. وقد نصت المادة (6) علي أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وأشارت المادة (7) إلي أن كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطرى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
الطب البيطري بالغربية: إقامة سوق المواشي بطنطا ومناظرة الحيوانات المترددة الطب البيطري بالغربية: قافلتان بيطريتان بقريتى سنباط ودهتورة ووفقا للمادة (8) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
كما نصت المادة (9) علي أنه يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر. ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
وعاقبت المادة (10) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.