رئيس جامعة القاهرة: خريجونا يتمتعون بمزايا تنافسية في سوق العمل    الفتوى وبناء الإنسان.. الإفتاء على خطى المبادرات الرئاسية لمواجهة الفكر المتطرف وتنمية المجتمع    وزير الأوقاف: لا خيار أمام العالم إلا العيش سويًّا على هذه الأرض في سلام    الرئيس السيسى يهنئ رئيس غينيا الاستوائية بذكرى العيد القومى    مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ تجربة إنقاذ عبارة تعرضت للغرق    توجيه عاجل من محافظ أسوان لوضع حل نهائي لأزمة مياه الشرب بمنطقة صحارى    ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم (موقع رسمي)    وسط زيادة السلع والخدمات.. التضخم على مستوى الجمهورية يرتفع إلى 26% للمرة الثانية    وزير النقل: محطة مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت 500 سفينة منذ فبراير 2023    المشاط: المنصات الوطنية ضرورية لترجمة الاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتمويل    أسعار البيض اليوم الأربعاء 9-10-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    اتفاق بين فتح وحماس على إدارة غزة، اجتماع القاهرة يحسم تشكيل لجنة إدارة المعابر اليوم    مواجهات قوية وصدام عربي في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا    بعثة يد الزمالك تتوجه للمغرب لخوض منافسات بطولة أفريقيا    الداخلية تستجيب لاستغاثة مريضة وتنقلها إلى مستشفى بالمعادي    الأرصاد: ارتفاعات في قيم درجات الحرارة بأغلب محافظات الجمهورية    قرارات عاجلة من التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس    افتتاح معرض "يوم العزة والكرامة" بمتحف المركبات الملكية، تعرف على أهم المقتنيات    أبرزهم «نيللي كريم».. 4 نجمات خارج المنافسة في رمضان 2025    الرعاية الصحية: مستشفيات الأقصر استقبلت 720 سائحا من 42 دولة خلال 2024    وزيرا الصحة والعمل يبحثان التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني    دوامة الرعب في فلوريدا.. إعصار ميلتون المدمر يهدد حياة 22 مليون أمريكي (فيديو)    محللون أردنيون: لقاء وزيرى خارجية مصر والأردن تأكيدا لموقف البلدين تجاه فلسطين    مصرع نقاش سقط من الطابق الثالث بأكتوبر    يوميات حرب الكرامة    الإسكان: 5% من الوحدات لذوي الهمم في 15 مدينة جديدة    جائزة نوبل فى الكيمياء.. كيف حفر أحمد زويل اسمه فى تاريخ العلوم؟    مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024.. الشروط وآخر موعد للتقديم    الاتحاد الإفريقي يقرر معاقبة الأهلي ويكشف السبب    معركة القنطرة شرق    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية بقرية منشأة العتر بمركز زفتى    السيطرة على حريق هائل بمصنع أقمشة في العاشر من رمضان    محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب.. النيابة: المتهم اختار مصر بسبب فقر أهلها.. والتقرير الطبي للجاني: سليم عقليًا ومدرك لأفعاله    اليوم.. محاكمة مسئولين وموظفين وتجار بقضية فساد التموين    الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالضفة ويقصف منزلا في طوباس    بالأسماء، السماح ل 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية    إعلام فلسطيني: قصف مدفعي عنيف غرب رفح جنوبي قطاع غزة    منال سلامة تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟    قبل انطلاقه.. تعرف علي تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته ال32    "أقرب من أي وقت مضى".. محمد رمضان يقنع كولر بحسم الصفقة المرتقبة    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى.. الأربعاء 9 أكتوبر    شبانة: هاني رمزي سيتولى ملف التعاقدات في الأهلي بشكل مؤقت وغير معلن    عام على حرب غزة.. مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدارس التي تأوي الفلسطينيين النازحين‬    للقضاء على قوائم الانتظار.. تشغيل 6 أسرَّة إضافية بقسم جراحات القلب بمستشفى بهتيم    أسرع كيكة لفطار مميز، طريقة عمل المولتن كيك    خالد الجندي: البعض يستخدمون الفتاوى الضالة لتغيص حياة الناس    التطرف فى التأييد أو المعارضة تهديد خطير لنسيج المجتمع وتماسكه    جوتيريش: الصراع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً وكل صاروخ يدفع بالسلام بعيداً    أمين الفتوى: الوسطية ليست تفريط.. وسيدنا النبي لم يكره الدنيا    علوم الفضاء: توقعات الأبراج والنجوم سحر وشعوذة    الرمادي: لهذا السبب وافقت على رحيل ريان وإبراهيم.. وكنا نعاني من أزمة في قائمة سيراميكا    عاجل.. الأهلي يتحرك لتعزيز صفوفه ويستهدف التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل    شريك حياتك يدعمك.. برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024    ستدفع فاتورة إنفاقك المتهور الفترة الماضية.. برج الجوزاء اليوم 9 أكتوبر    هدنة غزة.. «رويترز» تكشف عن خطوة مفاجئة من قيادات حزب الله والسبب لبنان    الدعاء في السراء والضراء: وسيلة للشكر والصبر    الدعاء وسيلة لتحسين العلاقة بالله وزيادة الإيمان    بسبب مستواه.. لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور عليه أن يراجع نفسه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصيادلة" ترسل إنذارًا على يد محضر "للخدمات البيطرية" (صور)
نشر في أهل مصر يوم 18 - 05 - 2017

أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنذارا على يد محضر، لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حاليا، وإلغاء كافة التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلي، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وإلا سوف نتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ونص الإنذار على "حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية، وضمان التزام المنشآت البيطرية التي تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين في المختبرات البيطرية، من دون الحصول على ترخيص.
وأضاف الإنذار أن مجال العمل في تحضير وتصنيع وتسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية التي تستعمل للإنسان والحيوان إنما هو صميم عمل الصيدلي، ولا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة صيادلة مصر طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
أما الطبيب البيطري فإنه طبقًا لمفهوم نصوص المواد أرقام 6، 11 من القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمادة 37 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين وما هو متعارف عليه يكون مجال عمله هو إجراء الكشف ووصف العلاج وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات بالعيادات البيطرية والإشراف على المحاجر والمستشفيات البيطرية والمجازر الحيوانية دون التدخل في عمليات تصنيع وتسويق الأدوية البيطرية أو البشرية التي هي صميم عمل الصيدلي ويحتاج لبيعها وتسويقها الترخيص بفتح منشأة صيدلية.
وتابع الإنذار الذى أرسله عيسى عبدالله حلاوة المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وكيلًا عن نقيب الصيادلة عن ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955حدد من يرخص لهم المنشأت الصيدلية في المواد الاتية:-
مادة 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية
مادة 33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر
مادة 40
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدمًا على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يومًا من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريًا مع ضبط الأدوية الموجودة بها.
مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
مادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.
مادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريًا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإرادتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلًا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
ومن هنا فإن الصيادلة وحدهم هم من يرخص لهم بانشاء الصيدليات سواء كانت بشرية او بيطرية ويلغي كل ترخيص يخالف نص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.