حزب الله: استهدفنا ميركافا إسرائلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها    إسرائيل تضع يدها على الزناد.. غزة ولبنان في المشهد الخلفي لضربة إيران المتوقعة    بقنابل فسفورية.. اشتعال النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين شمالي غزة    اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان ومروحيات تنقل جنودا مصابين    مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بقيمة 425 مليون دولار    إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب أتوبيس ب محافظة كفر الشيخ    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    تركي آل الشيخ يكشف عن مسلسل جديد ل يوسف الشريف بدعم موسم الرياض    محمد هنيدي يتحدث ل أول مرة عن جده الذي عاش أكثر من 100 سنة.. وحكاية فصله من معهد السينما (فيديو)    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة    وزارة التربية والتعليم تصدر خطابا عاجلا بشأن سعر الحصة الجديد    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو)    السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي    موقف عمر جابر من السوبر المصري.. وجوميز يطلب إعارة هذا اللاعب    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها    قبل اجتماع المركزي.. توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك    النيابة العامة تطالب شركات النقل والمؤسسات التعليمية بالكشف الدوري على السائقين    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب    وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات نهطاي وحانوت استعداداً لتشغيلهما    محافظ سوهاج يتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش أخميم    إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة منزله    أحمد عادل: الأهلي سيدخل السوبر المصري بدوافع مختلفة    مصر تدعم الصومال في تحسين «إدارة المياه»    مصرع عامل وإصابة شقيقة بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تدريب 15 ألف متعافٍ من الإدمان على الحرف اليدوية    عبير نعمة تتصدر التريند بعد حديثها عن لبنان في مهرجان الموسيقى العربية.. ماذا قالت؟    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: تدريب 50 إمام للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه    نتنياهو يوافق على ضرب إيران وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي    حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك في أسوان    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف منزل سكني جنوب غربي مدينة غزة    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    لغز العثور على طفل مشنوقا بأطفيح    شوقي حامد يكتب: الجبلاية تتعقل    هانئ مباشر يكتب: الشعب يريد ونحن معه    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    "الأهلي يضمن حقوقه".. سيد معوض يكشف تفاصيل انتقال نجله عمر إلى ريال بيتيس    بوجبا: أنا مثل أسد مسجون.. وسأتخلى عن المال من أجل البقاء في يوفنتوس    جوميز مدربا ل الأهلي الليبي وأبو جريشة يعاونه    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 17 أكتوبر.. «ركز على عاطفتك»    فشل اللصوص في سرقة طالب بسوهاج فمزقوا جسده بالأسلحة البيضاء    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    سعاد صالح: من يتغنى بالآيات القرآنية مرتد وكافر ويطبق عليه حكم الردة    أمين الفتوى يوضح على قناة الناس حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون    تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بمركزي أبشواي وأطسا    طب أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الباطنة والكُلى    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صيغة دعاء نهى النبي عنها.. احذر ترديدها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قانون المحال العامة.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
نشر في صدى البلد يوم 21 - 06 - 2021

منح قانون المحال العامة وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة.
كما وضع قانون المحال العامة ضوابط لتقديم الشيشة داخل المقاهى والكافيهات، هذا بالإضافة إلى وضعه عقوبات لكل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص.
ووضع قانون المحال العامة مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، وكان من أبرزها تحديد رسوم لتقديم الشيشة وفرض عقوبة ضد كل يقوم بتقديم الشيشة فى المقاهى والكافيهات بدون ترخيص.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة،
ووفقا لقانون المحال العامة فإنه وضه تعريف للمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.