بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا    سعر الذهب اليوم الخميس 4-7-2024 في الصاغة صباحًا والمعدن الأصفر عالميًا (مستهل التعاملات)    في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته    أحمد ياسر ريان: أنا أفضل من كهربا وزيزو    درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر    أبرزها دواء الضغط.. زيادة أسعار 3 أدوية في الصيدليات    مواعيد مواجهات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في كتيبة تابعة للواء جفعاتي خلال معارك شمال غزة    ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة    اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي على مخيمي «الشابورة» و«دوار النجمة» في رفح الفلسطينية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية واستطلاع هلال شهر المحرم    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: كريم عبد العزيز ل عمرو أديب أنا أهلاوي مجنون بحضور تركي آل الشيخ .. مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية    وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول ل 30 مليون سائح بحلول 2030    انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت    حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط    محافظ الدقهلية: العمل الميداني سر نجاح أي مسئول وقيادة.. ونعمل على حل مشاكل المواطنين ومحدوي الدخل    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 4 يوليو 2024    دراسة: أغلب الأوربيين يساورهم الشك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا    فرنسا تسحب نوع "كوكاكولا" بسبب مخاطر صحية: لا تشربوه    أول تعليق من توفيق عبدالحميد بعد تعرضه لوعكة صحية..ماذا قال؟    مع تصاعد الحرب في غزة ولبنان.. الشرق الأوسط يجلس على برميل بارود    6 نصائح للعناية بالأسنان والحفاظ عليها من التسوس    عبدالرحيم علي يهنئ المحافظين الجدد ونوابهم    مصرع طفلين شقيقين غرقا في كفر الشيخ    العثور على شاب مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    فولكس ڤاجن تقدم أقوى Golf R فى التاريخ    عمرو أديب الزمالك «نمبر وان».. وكريم عبدالعزيز يرد: أنا اهلاوي مجنون (فيديو)    حظك اليوم برج الثور الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا.. احذر ضغوط العمل    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    ملف يلا كورة.. قائمة الأهلي.. تعثر الزمالك.. وموقف بيراميدز من المنتخب الأولمبي    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية    لجنة تحقيق إسرائيلية: تفجير صور عام 1982 عملية انتحارية وليس حادثا عرضيا    عبد الرحيم علي يشكر الوزراء والمحافظين الذين غادروا مواقعهم    ميسي مهدد بالغياب عن مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في كوبا أمريكا 2024    وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    حر وقطع للكهرباء وأخطاء بالأسئلة.. دموع وشموع في امتحانات الثانوية!    ميدو: المنتخب الأولمبي «بيشحت» لاعبيه من الأندية    "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    أبرز مشروعات وزير البترول الجديد بالقطاع الحكومي.. تعرف عليها    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    مفاجأة من وزير التموين بشأن الدعم على البطاقات التموينية    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    عمرو خليل: اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    هاني سعيد: نحاول فصل لاعبي بيراميدز عن الأحداث.. وينقصنا عامل الجمهور    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بأحقية الأم بعد الطلاق في اختيار النظام الدراسي للأبناء: لن يكون غير قلبها ركنا للاحتماء
نشر في صدى البلد يوم 21 - 03 - 2016


* القضاء الإداري بالإسكندرية:
* اختيار النظام المدرسي للأبناء من حق الأم بعد الطلاق
* النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته
* انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم إخلال بصفائه النفسي
* طفلان للمحكمة: نريد حلا.. ولم ندخل الامتحانات بسبب قسوة الأب
* المحكمة للرجال: لا تستبدوا بالزوجات.. ولن يكون غير قلب الأم ركنا للاحتماء
* الآباء عقب الطلاق يختارون نظاما تعليميا أقل جودة للصغار نكاية في الأمهات
أرست محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة عدة مبادئ قانونية وفلسفية تحدد مفاهيم حديثة للولاية التعليمية للحاضن متضمنا إعلاء دور الأم ومستقاة من أحكام الشريعة الغراء.
لم تبلغها علوا أكثر الأمم تمدينا وتحضرا فى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الآباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للابناء بعد الطلاق كان بطلها الاب والام والجدة للاب والجدة للام وحصول كل منهم على احكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الاخرى وكان ضحيتها طفلان محمد بالمرحلة الابتدائية وإسراء بالمرحلة الاعدادية.
وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة اهمها ان النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وان انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الام التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير واخلال بصفائه النفسى وامنه واطمئنانه واستقراره.
وكشفت المحكمة عن ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة عن الحضانة والولاية التعليمية بين الاب والام والجدة للاب والجدة للام تجسد قمة الصراع والتناحر على الطفلين مما اضطر الطفلين للدفاع عن حقوقهما بنفسهما امام للمحكمة قائلين لها نريد حلا، ولم ندخل الامتحانات السابقة، واشتكى كلاهما من قسوة الاب عليهما ,وبكى كلاهما طالبين العيش مع امهما , واشارت المحكمة فى حكمها الى انه لا توجد قوة تفصم عرى الامومة عن اطفالها وتعليمهم.
ويعد هذا الحكم من الاحكام التاريخية وسيظل شمعة نور لسنوات طويلة فى تاريخ القضاء المصرى دالا على انتصاره للام المصرية فى كفاحها من اجل الحصول على حرية اطفالها فى كنفها ضد تعنت الرجل وعسفه معها ويرسم للجهات الادارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسى للاطفال وفى مثل هذه القضية الشائكة.
وأصرت المحكمة ببصيرة على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان امام المحكمة طالبين من عدالتها وضع حد لهذا الصراع الذى كان من نتيجته عدم تمكنهما من دخول الامتحانات السابقة بسبب قسوة الاب وقالا للمحكمة نريد حلا ؟ على غرار ما عانته المرأة من قبل مع الرجل , فماذا قالت المحكمة فى هذه القضية الاليمة التى تعد نموذجا دراميا لصراع العائلات على الابناء فى ظل اصرار الاب والام والجدة لأب والجدة لام على اختيار نظام مدرسى يغاير الاخر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.
كما قضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين اسراء عمر عيد عمر المقيدة بالعام الدراسى 2015/2016 بالفرقة الاولى الاعدادية بمدرسة النهضة بادارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية بقصد تحويلها الى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر اقامة الاب ومحمد عمر عيد عمر المقيد بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف السادس الابتدائى بذات المدرسة بقصد تحويله الى مدرسة النجاح الابتدائية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة لوجود صراع بين الاب والام والجدة للاب والجدة للام خلاصته ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الاب وعقدها لأم الطفلين زغلولة سعيد زكى ابوشنب والزمت الاب عمر عيد عمر والجدة للاب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للام هدية عبد الله سالم محمود المصروفات.
وقالت المحكمة إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً لذا حرص المشرع الدستورى على النص بأن الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وجعل التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية وجعله الزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها كما الزم الدولة بأن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله وتنفيذا لذلك نص المشرع العادى على كفالة الدولة لحماية الطفولة والامومة ورعاية الاطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية.
وأضافت المحكمة ان المشرع حرص على الزام الكافة بحماية الطفل فقرر من ناحية الزام الوالدين ان يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل والزم من ناحية اخرى الدولة بكفالة المبادئ والحقوق المقررة للطفل على القمة من اولوياتها حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف اسرة متماسكة ومتضامنة , وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير.
أو غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة او الاستغلال وأوجب حق الطفل فى الاستماع اليه فى جميع المسائل المتعلقة به , بما فيها الاجراءات القضائية والادارية وفقا للاجراءات التى يحددها القانون ورسم المشرع معيارا للافضلية اوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بان تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الاولوية فى جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المشرع لم يكن بمعزل عما يتعرض له الطفل من خطر فاعتبر الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له فى عدة حالات اخطرها تلك النابعة من اسرته ذاتها اذا كانت ظروف تربيته فى الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية او غيرها من شأنها ان تعرضه للخطر وكذا اذا حرم الطفل من التعليم الاساسى او تعرض مستقبله التعليمى للخطر, ونظرا لأن الواقع العملى للحياة اسفر عن تناحر بعض الاسر المصرية عند حدوث اختلاف بين الزوجين بما يؤديه ذلك من رغبة كل من الزوجين فى استلام ملفات الاطفال من مدراسهم لالحاقهم بالمدرسة التى يرغب كل منهما فى الالتحاق بها ودون نظر عما ينجم عن هذا التناحر من تأثير سلبى على نفوس الاطفال من ناحية وتعريضهم للخطر من ناحية اخرى.
فقد نص المشرع على ان تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ورسم المشرع طريق الخلاف بين الزوجين واسرة كل منهما فأوجب عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة, مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
وأوضحت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وان أحقية الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون وما فيه أن المصلحة للمحضون غالبا أن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال ولن يكون لغير الام عطفا وحنانا ورعاية بالصغار خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الآباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.
وأشارت المحكمة ان الأم أحق بالحضانة وما يتفرع عنها من تربية الصغير وحفظه ورعايته ومن وعائها الولاية التعليمية مراعاة لما قرره الفقهاء من أن العبرة هي تحقيق مصلحة المحضون أولًا قبل مصلحة الحاضن ومن المقرر أن وجود الصغير ، ذكراً كان أو أنثى ، في يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما ، فإن عليه مراعاة أحوالهما و تدبير أمورهما ، وولايته عليهما كاملة ، وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية و لها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير، وعلى قمتها الولاية التعليمية وما ينجم عنها من الالتحاق بالمدارس والعلاج بمراعاة إمكانات الأب. فالالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لان الصغير خلالها ملتصق بحاضنته ومن ثم تكون الولاية التعليمية للحاضن من ضرورات القيام بشئون الحضانة.
وذكرت المحكمة ان الأصل أن المتنازعين على حضانة الصغار وما يتفرع عنها من ولاية الحاضن التعليمية يتعين أن يهيّئوا للصغير من أمره خيراً و رشداً ، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا ، متخذين من هوى النفس نفيرا ، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجاً وأمتاً لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى ان تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به فى كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الانسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل وأودعها قطبا للرحى بين الصغير وحاضنته.
وقالت المحكمة انه قد جاء بالآثار الصحيحة بأن النساء أحق بالحضانة ولا مرية فى ان القيام بالشئون التعليمية للصغير – والمسماة بالولاية التعليمية - جزء متفرع من تلك الحضانة ومن مستلزماتها لالتصاق الطفل بحاضنته فإنه يروى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله ، هذا ابني ، كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله " أنت أحق به ما لم تنكحى" ، و يروى أن عمربن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها ولده عاصماً ، فرآه في الطريق وأخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه ، وتنازعا بين يدي أبي بكرالصديق ، فأعطاها إياه ، وقال لعمر الفاروق " ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك " ( الإمام أبو زهرة – الأحوال الشخصية – الطبعة الثالثة 1957 ) والرعاية التعليمية تتفرع عن حقيقة مفهوم الحضانة , فكيف ينشطر وجدان الطفل فى مجال الشئون التعليمية بين حاضنته التى يعيش فى كنفها وبين والده الذى لا يعايشه فى كافة دقائق حياته اليومية.
وقد كان المشرع جانبه التوفيق لاستخدامه كلمة الولاية التعليمية مما اثار اللبس لدى كثير من افراد المجتمع من ان الولاية فى اصلها تكون دائما للاب على حين ان غاية المشرع لم تكن خرق احكام الولاية المعقودة للاب وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وانما كان قصده قيام الحاضن على شئون الصغير التعليمية لذا كان من الاوفق على المشرع ان يتجنب ما قد يثور اختلاطا للمفاهيم بين الولاية وان كانت تعليمية وبين دقة القيام بالشئون التعليمية وهو المعنى الحقيقى الذى رمى اليه سعيا لمصلحة الصغير.
وأضافت المحكمة أن الحضانة – في أصل شرعها- هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته وعلى قمتها شئونه التعليمية , والأصل فيها هو مصلحة الصغير , ولا ينشطر وجدان الصغير بعيدا عن حاضنته بما تنتزع عنها عنوة امر ولاية تربيته وما يتصل بها اتصالا وثيقا من تعليمه وعلاجه ، لعلة هى ارتباط الصغير بالحاضن فان ذلك لايعدو أن يكون تقريراً لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة فى ظل التناحر بين الاباء والامهات على اختيار النظام المدرسى للصغير ورغبة كل منهما فى التحاق الطفل بمدرسة تغاير رغبة الطرف الاخر وقيام كثير من الازواج بالانتقام من طليقاتهم متجسدا ذلك الاضرار بالصغير وهو مازال فى كنف حاضنه , فان عقد الولاية التعليمية للحاضن لا يصادم الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية.
وذلك الامر لم يصدر عن نظرة تحكمية لصالح الحاضن بل غايته أن مصلحة المحضون تقتضى عدم ترويعه بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هواه بما يخل بأمنه وإطمئنانه ويهدد استقراره اتساقاً مع المستجدات الاجتماعية والثقافية , فان المشرع عقد الولاية التعليمية للحاضن والحاضن اورده المشرع على سبيل الحصر من المحارم من النساء ثم العصبات من الرجال فلم يحرم الرجال منها وانما لجأ الى تفضيل النساء لالتصاق الطفل بحاضنته التى تقوم على تربيته ورعايته.
وأكدت المحكمة إن الأمومة والطفولة صارت قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتها ضرورة حتمية لتقدمها , ولما كان الاصل أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التى يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها، , فإذا كان المشرع قدر أنه بما أورده من النص على جعل الولاية التعليمية للحاضن فانه يرمى إلى تحقيق المصالح المشروعة للمحضون وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فى ظروفه وثقافته دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم والحاصل ان بعض من الاباء يتناحرون بعد الانفصال عن زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمى للصغار اما نكاية فى الحاضنة او اشعرها بالذل والهوان لإرغامها على التنازل عما يكون لها من حق فيتصارعون على سحب الملفات الدراسية للصغار – على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة، إما لنقلهم فى مدارس تقع خارج نطاق المحافظة المقيدين دراسيا بها لتكون بعيدة عن اعين الحاضنة لتعجيزها واما لالحاقهم بمدارس اقل مستوى فى تقديم خدمة التعليم واما لتغيير مسار النظام التعليمى باكمله بنظام تعليمى اخر اقل جودة ولا ريب ان هذا التصارع والتناحر فيه ما يؤثر على نفسية الطفل وتعريض حياته التعليمية لخطر الرسوب والتشتت والضياع , لذا فان بقاء الصغير مع حضانته للقيام بتربيته ورعايته وعلى القمة من تلك الرعاية شئونه التعليمية هو ما يحقق الصفاء النفسى للطفل.
وأشارت المحكمة انه اذا اضحى الخلاف بين الزوجين مستحكما وأصبح الشقاق بينهما عميقا وصار بنيان الاسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متآكلا يكاد ان يندثر وكان وقوع شقاق استفحل امره بين الزوجين انحرافا من احدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الاطفال ووقع الطلاق بينهما فان صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما الا سعيرا يمتد اوزاره الى الاطفال , ولا يؤول امر الاسرة الا هشيما ولا يكون الفها ووفاقها الا حسيرا.
وكان خلافهما وان صار عميقا ونزاعهما مستحكما لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما او من قبل عدول من اهلهما يسعيان بينهما معروفا بشأن استكمال النظام المدرسى لهؤلاء الاطفال كما كان قبل الطلاق او التصدى لرغبة الاب فى تبديل هذا النظام بعد حدوث الطلاق مما يجعله غير خالص النية فى مصلحة الصغير بقدر النكاية بمطلقته عندا ونفيرا , وكان على المشرع ان يفاضل بشأن الولاية التعليمية للصغير وعقدها بيد الاب الذى لا يعيش فى حضنه او للحاضن الذى يرتكن اليه الصغير فى همساته وسكناته وحركاته ,لإن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير و ضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته واهمها شئونه التعليمية ، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التي لها الحق في تربيته – إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه ، وأحرص على توجيهه وصيانته.
كما قالت المحكمة ان انتزاع ولاية شئونه التعليمية منها – وهي أشفق عليه وأوثق اتصالاً به ، وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً – مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره ، والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى من يأكل من نفقته ، ويطعمه نزراً ، أو ينظر إليه شزراً ولا تقيم الشريعة الاسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – للاب حال طلاقه لزوجته وحصول الام على حضانة الصغير تخوما لما يدخل فى نطاق الحضانة تغاير نطاق قيام الحاضن على شئون الحياة اليومية للمحضون واللصيقة به واللازمة للتربية كالتعليم والعلاج انطلاقا من ان تربية الصغير مسألة لها خطرها وان تطرق الخلل اليها - ولو فى بعض جوانبها – مدعاة لضياع الصغير.
ومن ثم تعين ان يعهد بالولاية التعليمية على الطفل للحاضن بما يكون كافلا لمصلحته وادعى لدفع مضرة النزاع بينهما عنه وعلى تقدير ان مدار ولاية الحضانة على نفع المحضون وان رعايته التعليمية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاخلاقية مقدمة على اية مصلحة لغيره حتى عند من يقولون إن الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير وانما يتداخل فيها حق من ترعاه ويعهد اليه بأمره.
وأوضحت المحكمة ان تقرير الولاية التعليمية للحاضن يوافق تطور الحياة بعد ان وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية وتقوم على هذه الأمور من تلقاء نفسها ذلك ان الحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظ مال الصغير وهى امور تتعلق بمنافع محضة له , فالأم الحاضنة هي المسئولة عن التعليم ولا ضير فى ذلك بالنسبة للاب ذلك ان المشرع عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى اجاز ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا مدى يسار ولى الامر.
وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية وهذه الرقابة القضائية هى الضابط الذى يوازن بين تناحر الاب والام لما يحقق مصلحة الطفل الفضلي الولاية التعليمية للحاضن باعتبار ان الام التى لا تتزوج هى الأقرب إلي حياة الطفل من أبيه وبهذه المثابة فان المذهب الصحيح لمصلحة الصغير يقتضى أن تكون الولاية التعليمية للحاضن والقول بجعل الولاية التعليمية للاب حين ان الاطفال فى حضانة الام يضر بالصغير اذ كيف تكون الولاية للاب على اطفال لا يعيشون معه وهم فى كنف امهم ! وتكون النتيجة فى النهاية الاضرار بمصلحة الأطفال وتدمير كيانهم النفسى وتهديد مستقبلهم الدراسى وتعريضه للخطر.
وقالت المحكمة ان مصلحة الصغير تقتضى ان تكون الولاية التعليمية عليه للحاضن باعتبار ان الشئون التعليمية من الحقوق اللصيقة بالطفل الملتصق بحاضنته ومن المسائل اليومية الجوهرية التى تدخل ضمن اوليات الحاضن فلا يجوز انتزاع الولاية التعليمية الصغير او الصغيرة من حاضنته اعناتا او ترويعا او اغفالا للفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم وانوثتهم وخصائص تكوينهم التى تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم الى من يقوم على تربيتهم ووقايتهم مما يؤذيهم وغاية ذلك اعدادهم لحياة افضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم لمسئوليتها وكان تعهد المحضون – صغيرا كان او صغيرة – بما يحول دون الاضرار بهما مؤداه ان تكون الولاية التعليمية للقائم على حضانته اذ النفس البشرية التى جبلت عليها المراة تجاه صغيرها تقوم على الايثار والعطف والتضحية الخالصة.
وتأبى الاضرار به ايا كانت الاسباب بخلاف الاب الذى يمكن ان يبدر منه ما يضر بالصغير عن غير قصد للوصول الى النكاية والاضرار بالام التى استنكفت العيش معه , فلا تكون نفسه راضية تجاه ما عساه ان يراه استكراها لحياتها معه وان كان ذلك لا ينال من حق الاب فى ان يباشر عليهم اشرافا مباشرا بحكم ولايته الشرعية التى لا يجب ان تتعارض مع مصلحة الصغير وحقه الطبيعى لدى حاضنته وعند الخلاف بينهما على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى فلم يمنع المشرع الاب – كما تقدم - او اى من ذوى الشأن ان ينازع الحاضن فى الولاية التعليمية ولم يغلق الباب فى وجه ان راى سبيلا مشروعا.
بل اجاز له ان يرفع الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية , ولا يعدو ذلك أن يكون تقريرًا لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد، أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة والتى اصبحت الام عنصرا فاعلا فيها.
وقالت المحكمة ان الثابت بالاوراق وفى ضوء ما كشفت عنه الدعوى الماثلة من التناحر بين عائلتى الصغيرين من جهة الاب وجهة الام فى مجال الحصول على احكام متلاحقة بالحضانة لدى محكمة الاسرة فثمة حكم اول من محكمة الاسرة بالحضانة لأم الاطفال عند طلاقها وحكم ثان لمحكمة الاسرة لحضانة الطفلين للجدة للاب وحكم ثالث لمحكمة الاسرة لحضانة الصغيرين للجدة للام وحكم رابع لمحكمة الاسرة لحاضنة الطفلين للام بعد طلاقها من زوجها الجديد.
وقد استمر التصارع بين العائلتين بشأن الحصول على احكام متلاحقة بالولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية فتارة حكم اول من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لأم الاطفال عند طلاقها وتارة ثانية حكم لاحق من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للام عند زواج ام الصغيرين وتارة حكم ثالث من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للاب التى طعنت على حكم الولاية للجدة للام استنادا الى مرضها وتارة حكم رابع من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للام بعد طلاقها من زوجها الجديد.
وما تخلل هذه الاحكام الثمانية بين العائلتين من انتقال الطفلين من المدارس المقيدين بها بمحافظة البحيرة ثم العودة بهم الى مدارس اخرى بمحافظة الاسكندرية ثم محاولة العودة بهم الى مدارس محافظة البحيرة على نحو اصبح المستقبل التعليمى للصغيرين معرضا للخطر بالفعل وهو ما استبان من رسوبهما وهما فى مرحلتى الابتدائية والاعدادية , ومن ثم فان رفضت الجهة الادارية منح ملفات الطفلين للاب - سعيا منه بتحويلهما مرة ثالثة الى مدرسة يريدها بمحافظة البحيرة بدلا من محافظة الاسكندرية اذ استقرا مع حاضنتهما الام – وكان رفضها مستندا الى صدور حكم من محكمة الاسرة بالحضانة التى عادت للام بعد طلاقها من زوجها الجديد واستنادا كذلك الى صدور حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لتلك الام فان قرارها يكون موافقا لصحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة انه ازاء اقرار الطفلين امام هذه المحكمة الثابت بمحضر الجلسة بأنهما يريدان حلا ولم يدخلا امتحانات نصف العام ويأنفان العيش مع والدهما ويؤثران الاحتماء باحضان والدتهما فان المحكمة تقر انه لا توجد قوة تستطيع ان تفصم عرى الامومة عن مجراها الطبيعى التى اختصها الله عزوجل والقى بها فى قلب الام استنكافا بقسوة الاب عليهما , اخذا فى الاعتبار ان خطاب المشرع الدستورى لكافة سلطات الدولة – ومنها السلطة القضائية - الالزام بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
وانه ازاء ما كشفت عنه هذه الدعوى من التناحر بين الاب والام المطلقة من جهة والتصارع بين الجدة للاب والجدة للام من جهة اخرى وحصول كل منهم على احكام متلاحقة من محكمة الاسرة عن حضانة الطفلين ثم احكام اخرى متلاحقة ايضا عن الولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية وازاء الاثار المدمرة فى نفوس الاطفال عن الخلافات الزوجية التى ينجم عنها الطلاق والافتراق والانزعة بشأن الحضانة تارة وبشأن الولاية التعليمية تارة اخرى والتنازع على الالتحاق بمدرسة تغاير الاخرى كل منهما فى محافظة مختلفة , كان من نتيجته استلام الملفات والتحويلات عدة مرات بناء على احكام الحضانة المتلاحقة.
وأحكام الولاية التعليمية المتتابعة انه لم يحضر التلميذان امتحان الفصل الدراسى الثانى عن العام الدراسى 2014/2015 وتعرض مستقبلهما الدراسى للخطر الحقيقى فاذا اصدرت الجهة الادارية قرارها المطعون فيه ببقاء التلميذين بمدارسهما دون تسليم ملفهما الدراسى للمدعيين الاب والجدة للاب ليقوما بتحويلهما لمدارس اخرى فى محافظة البحيرة حال اقامتهما مع حاضتهما الام بعد طلاقها من زوجها الجديد فى محافظة الاسكندرية وبالنظر الى حصول الام على حكمين اخيرين فى نهاية الصراع الاسرى بين العائلتين بعد طلاقها من زوجها الجديد , احدهما صادر من محكمة الاسرة بحضانة الطفلين والاخر حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية , فان قرارها برفض تسليم الملفين الدراسيين للطفلين للاب او للجدة للاب يكون متفقا وصحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة انه يجب عليها ان تسجل خطورة الماساة التى يثيرها شطط كثير من الاباء وقسوتهم على الامهات ويزيدها اشتعالا تدخل عائلة كل طرف منهما بما يعمق النزاع على الولاية التعليمية تظهر اثاره السيئة من مشكلات اجتماعية نتيجة للتصارع من الوالدين من ناحية والتناحر من عائلتهما من ناحية اخرى ورغبة كل فريق منهما فى استلام الملف المدرسى والحاق الصغير بمدرسة معينة تغاير رغبة الاخر إنما ترتبط بالاساس بحضانة الأطفال بعد الطلاق بعد أن اصبح إحصاءات الطلاق في المجتمع المصرى بل والمجتمع العربى – ومصر قلبها النابض - مخيفا للغاية.
وفى تصاعد مستمر على نحو أضحى معه رعاية الأبناء تعليميا بعد الطلاق فى خطر،خاصة وانه يتم توظيفهم في بعض الأحيان لانتقام أحد الطرفين من الآخر مما يتسبب في اصابتهم بامراض نفسية واضطرابات القلق والاكتئاب والتشتت النفسي والشعور بالضياع وفقدان أحد الوالدين وبعدم الأمان وفقدان الثقة بمن حولهم وهي الثقة التي يصعب استعادتها مستقبلا فضلا عن المشكلة الاهم وهى التخلف الدراسي – وهو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - ويظل مصير هذا التخلف دراسيا هو أكبر مأساة نتيجة للتصارع والتناحر بين الاباء والامهات بعد الطلاق ويؤدى الى تدمير حياة الأطفال.
وأضافت المحكمة انه فضلا عن ذلك فانه يجب التصدى لظاهرة التقليد وشيوع إغلاق باب الاجتهاد الذى يؤدى الى الجمود والركود فلا يجب ان يقتصر النشاط الفقهي على اجترار التراث الفقهي عن طريق شرحه واختصاره أو تنظيمه من دون إضافة بل يتعين على الدراسات الفقهية ان تشق طريقها نحو التجديد والتطوير ومواكبة روح العصر والتعبير عن بيئته ومشكلاته المختلفة تسايرا مع التطور الزمني , ذلك ان التجديد الصحيح هو الذى يؤدى الى تقدم المعارف الإنسانية كما أن اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية وموضوعية اقتضت تقريرها وتعد هذه الثروة الفقهية التشريعية من نعم الله على الامة الاسلامية تجعلها في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد , بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأئمة الفقهاء إلى غيره من المذاهب إذا وجدت في المذهب الآخر سعة ومرونة يحقق صالح المجتمع.
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه ازاء تلك المضار التى تصيب الاطفال فى صحتهم النفسية ومستقبلهم الدراسى نتيجة التناحر بين الزوجين بعد انفصالهما والتصارع بين عائلتيهما بشأن تعميق الافتراق , تجد المحكمة لزاما عليها ان التذكير للمجتمع بان العقيدة الاسلامية – التى يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقا متكاملا وسلوكا متساميا واعمق فضائلها ان يكون المؤمن منصفا خيرا فطنا معاونا لغيره رءوفا بالاقربين فلا يمد يده لاحد بسوء ولا يلحق بالاخرين ضررا،غير مبرر بل يكون للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولاباء النفس وشممها ظهيرا , وما الزواج الا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها واحسانها , وان تمزيق اوصالها بالشحناء ايهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجه وارهقها صعودا بما يجاوز حد احتمالها فان سعيها فى التفريق منه يكون جزاء وفاقا , فاذا ما استمر عتو خلافهما بعد طلاقهما وقد احال مسراه ضلالا وقد اقر الطفلان امام هذه المحكمة فى محضر الجلسة انهما لا يبغيان العيش الا مع حاضنتهما افلا يستجير الاطفال الصغار من بأسائهم ونار الحيرة تعصف بنفوسهم فلم يجدا بعد صراع العائلتين غير قلب الام ركنا للاحتماء والاحتواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.