وافقت لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة المقدم من النائب ناصر الحافى، وكيل اللجنة. وقررت اللجنة إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية، فى الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الممثلة فى وزارة العدل مشروع القانون لمخالفتها الإعلان الدستورى. وقال المستشار محمد محب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن إضافة فقرة للمادة 30 تنص على أن تتطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات فى الخارج أمر به استحالة لصعوبة إشراف القضاة على الانتخابات فى دول أخرى لقلة أعداد القضاة كما يصعب تطبيق التصويت فى يوم واحد على المصريين فى الخارج وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التى تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية. أما تعديل المادة 36 التى يطالب بها مقدم المشروع أن يكون حق الترشح فى الطعن على قرارات اللجنة العامة وهو ما يصطدم بالمادة 28 من الإعلان الدستورى. وأضاف محب: "كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا قبل عرضه على المجلس طبقا للإعلان الدستورى ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته الإعلان الدستوري". ومن جانبه، رفض النائب ناصر الحافى ملاحظات العدل قائلا إنها تتعارض مع الدستور والقانون لأن المشروع لا يحتاج إلى العرض على الدستورية لأنه إضافة إلى المادة 30 التى أقرتها المحكمة من قبل. وأضاف أنه لا يوجد اصطدام بالمادة 28 لأن التعديل يتحدث عن اللجنة العامة وليس اللجنة العليا التى تخص المادة 28 قراراتها. وأضاف الحافى أن المادة 36 تنص على أن تنظر اللجان العامة جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة عن اللجان العامة أمام القضاء الإدارى. وطالب فى المادة 38 بأن تثبت اللجنة العامة على الأصوات التى حصل عليها المرشح فى محضر من 3 نسخ ويتم ذلك تحت سمع وبصر المراقبين والإعلاميين على أن تسرى هذه الإجراءات على القنصليات والسفارات وهو ما رفضته محكمة العدل.