* الدعوى تطالب بإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الذخيرة الحية لفض المظاهرات والاعتصامات * الدعوى تطالب بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين على خراطيم المياه وحظر أي أسلحة تعرض حياة المتظاهرين للخطر كتبت- وفاء شعيرة: حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة 28فبراير القادم ميعادا لنظر الدعوى التى أقامتها عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والتى طالبت فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 156 لسنه 1964 الصادر من وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات وإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات واعتصامات وحظر استخدام الرصاص الحى والخرطوش أو قنابل الغاز المسيلة للدموع او أى أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر. وأكدت المنظمات لعداله المحكمة أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري. وأضافت المنظمات في دعواها أنه للتغطية على هذه الجرائم كانت دائما تأتي تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب في حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحي أو أن القوات غير مسلحه به أو الإدعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية، فقد شهدت عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.