حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة 28فبراير المقبل ميعادا لنظر الدعوى التى اقامها عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان للمطالبة بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين. طالبت المنظمات صاحبة الدعوى بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 156 لسنه 1964 الصادر من وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات. طالبت الدعوى بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات واعتصامات وحظر استخدام الرصاص الحى والخرطوش أو قنابل الغاز المسيلة للدموع او أى أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر. وأكدت المنظمات للمحكمة أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري. وأضافت الدعوى أن تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب في حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحي أو أن القوات غير مسلحة به أو الادعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية. وأضافت أن عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي شهدت جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان..