مر أكثر من 3 سنوات علي غياب السلطة التشريعية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في شهر يونيو 2012 وحتي اليوم، لتؤول إلي رئيس الجمهورية، حيث أصدرت مئات القوانين والتشريعات، بدءا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حتى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى. أصدر "منصور" خلال فترة توليه الحكم علي مدار 11 شهرا، نحو 52 قانونا، بمتوسط 5 قوانين شهريا، لكن كان للرئيس السيسي "نصيب الأسد" من إصدار القوانين والتشريعات، فعلى مدار 13 شهرا – مدة توليه منصب رئيس الجمهورية- أصدر حوالى 330 قانونا أي ما يعدل 30 في الشهر وواحد يوميا. جاءت الأرقام السابقة وفقا للصحيفة الرسمية، بجانب رصد بعد الفقهاء والمختصين لهذه القوانين، كما أن العدد قابل للزيادة، في ظل غياب مجلس النواب، وعدم تحديد موعد انتخابه حتي الآن، وسط تهديده بالتأجيل بسبب عدم دستورية القوانين المنظمة له. ولعل أبرز القوانين التي أثارت حالة من الجدل والخلاف بين القوي السياسية في عهد المستشار عدلي منصور، قانون التظاهر الذي أقر في شهر مايو 2014 وسجن بسببه المئات وربما الآلف من الشباب، وأصرت الحكومة علي إبقائه رغم اعترض معظم القوي السياسية عليه، بجانب قانون منع الطعن علي العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إذا لم يكن طرفا في التعاقد. أما القوانين التي أصدرت في عهد الرئيس السيسي وأثارت حالة من الجدل والاعتراض، كونها تتعارض مع الدستور، حسبما رأي عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، كانت قانون الإرهاب، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وقانون الجامعات، والانتخابات، مؤكدا أن بعضها يحتاج إلي تعديل، والبعض الآخر يحتاج إلى الإلغاء. وأضاف "الإسلامبولي" أن هذه القوانين ستخضع إلي مراجعة من قبل البرلمان القادم، في حين أن الفترة المقررة لذلك لن تكفي، فمن الممكن أن يتم تقسيمها إلي أقسام تجارية واقتصادية وسياسية وهكذا، ويتم تحويل كل فئة من هذه القوانين علي اللجان المختصة داخل البرلمان القادم. وفي نفس السياق، يقول الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن الفترة المنصوص عليها في الدستور لمراجعة هذه التشريعات لن تكفي لإقرار أسماء القوانين، متساءلا: كيف لها أن تعرض للنقاش والتعديل؟. وتنص المادة 156 من الدستور المصري علي "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".