أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة متهمين قبطيين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، على خلفية الاعتداءات على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بمنطقة ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011، والمعروفة إعلاميا ب "مذبحة ماسبيرو"، والتي راح ضحيتها نحو 28 قتيلًا بخلاف عشرات المصابين جراء دهسهم بمركبات الشرطة العسكرية وتعرضهم لإطلاق النار. وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "من المثير للدهشة أنه بعد أكثر من عام وأربعة أشهر يتم الحكم على متظاهرين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة سرقة سلاح ناري، فيما لايزال القتلة والمحرضين على القتل أحرارًا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وبعضهم منح مكافأة بتوليه مناصب عليا في الدولة، وهو ما يضع علامات استفهام حول دور جهات التحقيق، في الوصول للمسئولين والقائمين بأعمال القتل والشروع في القتل وإرهاب المتظاهرين". وطالبت "المبادرة" النيابة العامة بإعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين، ومن بينها وقائع أحداث ماسبيرو، والتي تقدمت به إلى الجهات المختصة شهر يناير 2013. وطالبت بضرورة التحقيق مع المسئولين السياسيين والأمنيين خلال الأحداث خصوصا قيادات الشرطة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا بشأن استخدام العنف وانتهاك الحق في الحياة للمتظاهرين وتقاعسهم عن دورهم في حمايتهم. ووجهت المباردة بمطالبة النيابة العامة بتطبيق قرار الرئيس مرسي بالعفو عن المتهمين وفقا للقرار الرئاسي بالعفو عن المتهمين في الجنايات والجنح عدا القتل في أحداث مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها. واعتبرت "المبادرة" الحكم حلقة جديدة من مسلسل إدانة المتظاهرين السلميين، دون إجلاء الحقائق عن وقائع الاعتداءات على المتظاهرين، وتحديد المسئولين الحقيقيين عن قتل وإصابة المتظاهرين، وإحالتهم للمحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعي. وأشارت إلى أن هيئة المحكمة أعلنت أثناء نظر الدعوى رقم 2121 لسنة 2011 بولاق أبو العلا أنها لن تنظر سوى واقعة حيازة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة مسروق من أعلى مدرعة فهد، وطبقا لما ورد في أمر الإحالة فقط دون النظر في ملابسات وظروف الأحداث.. وتجاهلت المحكمة طلبات محاميي المتهمين بفحص الأقراص المدمجة لكاميرات اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي تسجل الأحداث. وقالت: إن النيابة العامة لم تضم الواقعة الصادر بشأنها الحكم أعلاه إلى الأحداث المدرجة ضمن العفو الشامل وفقا لقرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 2012 الصادر في 8 أكتوبر 2012، وقرار النيابة العامة رقم 1996 لسنة 2012 في 5 نوفمبر 2012 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها. Comment *