صرح خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادربالقانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بالعاملين بالقطاع العام ، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003،والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، فقد تقرر أعتبار أيام عيد الأضحى أجازة بأجر كامل. وتقرر اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1433 هجرية (الوقوفبعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه ،ولصاحب العمل الحق فى تشغيل العامل في أى من هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العاملفي هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر. Comment *