وافق مجلس النواب ،خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، من حيث المبدا . ويضع المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين. ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه. الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: جاء مشروع القانون المعروض متضمنًا أربع مواد إصدار وقانونًا مرافقًا مكونًا من أربعة أبواب احتوت على اثنتين وثلاثين مادة على النحو الآتي: أ- مواد الإصدار المادة الأولى: حددت المادة الأولى نطاق سريان أحكام القانون. المادة الثانية: تضمنت المادة الثانية حكماً يقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة. المادة الثالثة: ألزمت هذه المادة الوزير المختص بالتعليم العالى بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما تضمنت حكماً يقضى باستمرار العمل باللوائح القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. - بالإضافة إلى مادة النشر. أما بالنسبة للقانون المرافق فجاء منتظماً على النحو التالى: ب- مواد مشروع القانون قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الباب الأول تعريفات وأحكام عامة - المادة (1) هى مادة التعريفات وتوضح المقصود من الكلمات والعبارات التى تضمنها أحكام هذا القانون. - قضت المادة (2) بعدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدراسين بها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ووفقاً للقواعد المقررة لذلك، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة. - أكدت المادة (3) على قيام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من كافة المصادر داخلية وخارجية، وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفى المواعيد التي تحددها، كما أجازت لإدارة البعثات طلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات. - تضمنت المادة (4) حكماً يقضى بقيام الإدارة المختصة بإعلان ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، والتزام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - أكدت المادة (5) على أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين أموال عامة طبقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني تشكيل اللجنة واختصاصاتها - تضمنت المادة (6) طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وكيفية إصدار قرارتها واعتمادها. - وحددت المادة (7) اختصاصات هذه اللجنة فى تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - حددت المواد (8، 9، 10) الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوث وضرورة اجتياز الاختبار الشخصى الذى يعقد لهم وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول. - وبينت المادة (11) التزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق بينه وبين جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، وأية شروط أخرى يتراءى لمكتب البعثات المختص وضعه بناءً على موافقة اللجنة. - وتقضى المادة (12) بضرورة ارتباط إجازة الموفد بالغرض من البعثة. - وتبين المواد (13، 14، 15) تشكيل لجنة للإجازات بقرار من السلطة المختصة، والحالات التى يقدم فيها الموفد ضامن وتعهده برد النفقات ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وشروط منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. - وتنظم المادة (16) حقوق الملكية الفكرية للاختراعات التى يقوم بها الموفد وحماية حقوقه. - وتبين المادتان (17، 18) أحوال مد مدة البعثة وأحوال مواصلة الدراسة لمستويات أعلى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية. - حددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك