السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر    حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر: إجراءات جديدة لضمان العدالة    الوكالة اللبنانية: أكثر من 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية الليلة الماضية    اشتباكات ضارية بين القوات الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في المناطق الشرقية من جباليا شمالي قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج والقنوات الناقلة    أحمد بدير : نصر أكتوبر كان نقطة تحول فى تاريخ مصر    منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري    تعرف علي دور الساحرة المستديرة فى الخداع الاستراتيجى بحرب أكتوبر المجيدة    من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاءات اليوم    اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الأجواء الخريفية وتأثيرها على الطقس والزراعة في مصر    أسعار الدولار اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    نفتالي بينيت يدعو لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني وإسقاط النظام في طهران    مبادرة "بداية" تسعد أطفال جمعية التثقيف الفكري فى الإسماعيلية (صور)    مدحت شلبي يكشف مصير " زيزو" في نادي الزمالك    والد بلعيد: الأهلي لم يجبرنا على وكيل معين.. وأمير توفيق محترم    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 6 أكتوبر    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»..هل الدعم «النقدي» أفضل من «العيني»؟.. عالية المهدي تجيب.. اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار البيض    تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    «Take My Breathe».. أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: لا تكن أنانيا    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    ستجني ثمار مجهودك اليوم.. توقعات برج الجوزاء في يوم الأحد 6 أكتوبر    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 أكتوبر    مصرع وإصابة 3 أطفال في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بقنا    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    «مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    « عز يرتفع والاستثماري يتراجع».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون تنظيم البعثات والمنح في مجموعه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، المقدم من الحكومة، وذلك من في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ويتضمن مشروع القانون، ضوابط جديدة لإجراءات البعثات والمنح الدراسية، كما تضمن عقوبات للمخالفين لمواد القانون.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وتضمن تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، أن القانون جاء لما أفرزه الواقع العملى من ثغرات ومشكلات عملية في شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين، كان لزامًا على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بشكل يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وجاء مشروع القانون المعروض متضمنًا أربع مواد إصدار وقانونًا مرافقًا مكونًا من أربعة أبواب احتوت على اثنتين وثلاثين مادة
وقضت المادة (2) من مشروع القانون، بعدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدراسين بها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ووفقًا للقواعد المقررة لذلك، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
كما أكدت المادة (3) على قيام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من كافة المصادر داخلية وخارجية، وذلك طبقًا للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفى المواعيد التي تحددها، كما أجازت لإدارة البعثات طلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات.
وتضمنت المادة (4) حكمًا يقضى بقيام الإدارة المختصة بإعلان ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، والتزام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة (7) اختصاصات هذه اللجنة في تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت في المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين.
بجانب وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. حددت المواد (8، 9، 10) الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوث وضرورة اجتياز الاختبار الشخصى الذى يعقد لهم وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول.
وبينت المادة (11) التزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق بينه وبين جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، وأية شروط أخرى يتراءى لمكتب البعثات المختص وضعه بناءً على موافقة اللجنة. حددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج. وحظرت المادتان (20، 21) على المبعوث مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقًا وموافقة اللجنة، ويُتبع في ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
وأوضحت المادة (22) أحوال أحقية اللجنة إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وفى جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وتضمنت المادة (25): حكمًا يقضى بأحقية اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات في إنهاء بعثه أو إجازة أو منحة الموفد في حالة مخالفته أحكام أي من المادتين (21) و(23)، ويتعين في تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها، وذلك حسب ما تقرره اللجنة.
بينت المادة (26): أن اللجنة وبعد موافقة الوزير المختص مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولى أمره بحسب الأحوال بالنفقات في حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
وحددت المادة (28): الرسوم المقررة على الطلاب الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج بحد أدنى مائتى جنيهًا وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيهًا، نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، كما تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلاب.
أكدت المادة (30): على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (31، 32) بالعقوبة المقررة لها.
قضت المادة (31): بمعاقبة الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه في حالة الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة 24.
أوضحت المادة (32): أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.