اصدرت محكمه القضاء الاداري بالشرقيه حكما بإلزام وزارة الصحة بسداد كل نفقات تكلفة عملية زرع الكبد للمرضي بالكامل دون النظر للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بأن تكون مساهمة الدولة في تكاليف العلاج داخل جمهورية مصر هي 50 ألف جنيه. وجاء الحك بناء علي دعوي تقدم بها المواطن 'عبد الجواد محمد عبد الجواد' يتظلم فيها من تكلفته لعملية زراعة الكيد، ولما كان المدعي قد أصيب بفشل كبدي وأجريت له عملية زرع كبد من متبرع حي تكلفت 310 آلاف جنيه وقامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمساهمة بمبلغ 75 ألف جنيه ومن ثم يستحق المدعي صرف ما يتكلفه مقابل عملية الزرع مخصوما منه قيمة مساهمة الهيئة من التأمين الصحيوبناء عليه صدر الحكم المتقدم. يذكر ان محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه كانت قد اصدرت 170 حكمًا بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنًا من النساء والرجال، من مرضي الفشل الكلوي، بمختلف قري ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي. وينتقل المريض إلي مراكز الغسيل، 3 مرات، بواقع 12 جلسة في الشهر، أي بما يعادل 600 جنيه شهريًا، وذلك خصماً من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة، وألزمت وزير الصحة المصروفات. وفي حيثيات الحكم، قالت هيئة المحكمة، إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الانسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وأضاف أنه بات مسلمًا بأن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين علي نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ويجب أن تعطي أولوية مطلقة لمرضي الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة. وتابعت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج علي نفقة الدولة، لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن، مقابل الانتقال إلي جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفي التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوي مرض مزمن يحتاج المريض به إلي جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج، وهي المدرج بموازنتها تكاليف العلاج علي نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية. واستطردت الحيثيات، أن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج علي نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه، وأنه من غير القادرين. وذكرت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوي عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة، يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافي مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر، علي نفقة الدولة وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التي تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير المال العام. وأشارت المحكمة إلي أن المواطنين ال 170 من النساء والرجال، يقيمون بقري ومراكز محافظة البحيرة، ويعانون من مرض الفشل الكلوي، وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم علي نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية، واستكمال علاجهم بناء علي توصية المجالس الطبية المتخصصة، وأنهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابا وإيابا، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي، وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.