قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بمنع التظاهر داخل الجامعات إلا بإذن من رئيس الجامعة، إنه تبين للمحكمة، من واقع الدعوي وما حصلته من نصوص القانون، بأن المشرع أعطي الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل منشآت الجامعة، وهو من يستطيع تقدير طبيعة التظاهرة. وأكدت الحيثيات أن القانون خول إلي السلطات ما يردع به الخروج علي مقتضيات القانون، وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر علي حرية ابداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. فأتاح له القانون، ومنحوا حق تطبيق عقوبات علي من يخالف ويخل بالأمن العام عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم، وبداخلها ما أفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول علي أن يصل التعليم لمستحقيه. وأضافت الحيثيات أن المظاهرت غير السلمية والتي طالت منشآت الجامعة بالتخريب، قد تعدت حرية الطلبة في تلقي العلم وكان للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من أخطار طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكان لازما علي رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانه هذا الغرض تقدير طبيعة هذة المظاهرات من سلميتها من عدمه. وأوضحت الحيثيات أن التظاهرات قد تضر بالعملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت وعلي رئيس الجانعة أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة الطلبة وإصدار التصاريح اللازمة لما يراه التظاهرات سلمية ورفض اصدارها في غير ذلك.