أودعت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع التظاهر دخل الجامعات الا باذن رئيس الجامعة , حيث انه لما تقدم من المدعى بطلبه المنصرف الى الزام رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية بصدرو التصاريح اللازمة للموافقة على تنظيم التظاهرات داخل الحرم الجامعى بما لا يخل باحكام القانون واعمالاً لما تقدم من القواعد القانونية . وكان قد استبان للمحكمة انظار الدعوى وما حصلته من نصوص القانون ان المشرع قد اعطى الحق لرئيس الجامعة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة وحفظ الامن للنظام داخل منشأت الجامعة , وخول الى السلطات ما يردع به الخروج على مقتضيات القانون , وما يخل بالامن والسلم داخل الجامعة دون الحجر على حرية ابداء الرأى والتعبير التى كفلها الدستور والقانون , فاتاح له القانون , ومنحوا حق تطبيق عقوبات على من يخالف ويخل بالامن العام , عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم , بداخلها ما افاده ان القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول على ان يصل التعليم مستحقيه . وكانت التظاهران غير السلمية والتى طالت منشأت الجامعة بالتخريب , قد تعدت حرية الطلبة فى تلقى العلم وكان للحرم الجامعى قداسية تجعله فى منأى عن هذه الافعال التخريبية التى من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من اخطار , طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس والموظفين , وكان لازما على رؤساء الجامعات بما لهم من دور فى صيانه هذا الغرض تقدير طبيعة هذة المظاهرات من سلمية او عدمه . وقد يضر العملية التعليمية وسلامة الارواح والمنشأت ان يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة واصدار التصاريح اللازمة لما يراه التظاهرات سلمية ورفض اصدارها , ولذلك ووفقا لما تقدم قضت محكمة الامور المستعجلة بقبول الدعوى شكلاً المقامة من خالد سليمان والزام رؤساء الجامعات المصرية بمنع جميع التظاهرات داخل الجامعات الا بتصريح من رئيس الجامعة