قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى حيثيات حكمها بمنع التظاهر داخل الجامعات إلا بإذن من رئيس الجامعة، إنه تبين للمحكمة، من واقع الدعوى وما حصلته من نصوص القانون، بأن المشرع أعطى الحق لرئيس الجامعة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل منشآت الجامعة، وهو من يستطيع تقدير طبيعة التظاهرة. وأكدت الحيثيات أن القانون خول إلى السلطات ما يردع به الخروج على مقتضيات القانون، وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر على حرية ابداء الرأى والتعبير التى كفلها الدستور والقانون. فأتاح له القانون، ومنحوا حق تطبيق عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام عقوبة تصل للفصل نهائيا من التعليم، وبداخلها ما أفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم لمستحقيه. وأضافت الحيثيات أن المظاهرت غير السلمية والتى طالت منشآت الجامعة بالتخريب، قد تعدت حرية الطلبة فى تلقى العلم وكان للحرم الجامعى قدسية تجعله فى منأى عن هذه الأفعال التخريبية التى من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من أخطار طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكان لازما على رؤساء الجامعات بما لهم من دور فى صيانه هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلميتها من عدمه. وأوضحت الحيثيات أن التظاهرات قد تضر بالعملية التعليمية وسلامة الأرواح والمنشآت وعلى رئيس الجانعة أن يتخذ من التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وإصدار التصاريح اللازمة لما يراه التظاهرات سلمية ورفض إصدارها فى غير ذلك.