ليست هي المرة الأولي ولا الأخيرة قيام المتضررين من قانون الأسرة بمظاهرات ليست بفئوية ولكن بعد أن طفح الكيل منذ صدور القوانين بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 5002 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي 51 عاما، وكذا المادة رقم (45) من قانون الطفل والخاص بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، حتي أصبح الموقف القانوني للزوجة قويا علي حساب الزوج الذي يعاني من موقف قانوني ضعيف. وسوف أعرض جزءا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية وهو دأب المطلقات علي رفع دعوي زيادة نفقة الصغير كل ثلاثة أشهر علي الرغم من ثبات يسار الآباء وعدم حدوث أية طارئ علي دخل الآباء غير الحاضنين. استبدال السيدات عن رفع دعاوي الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلي ذلك يصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن علي جميع الحقوق الشرعية واحتفاظهن بالصداق. خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التي بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وتشويه صورة الأب من قيام الحاضنة باعطاء الصغير جرعات كراهية للأب وعائلته. ونناشد الحاضنات التوقف عن إساءة استخدام حق الحضانة، وللموضوع بقية.