يستحق العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7 %) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية علما بأن وضع الحد الأدني لهذه العلاوة اختصاص أصيل للمجلس القومي للأجور بجانب اتخاذ اللازم في حالة تعذر صرفها، وتدرج هذه العلاوات في صحيفه تدرج الأجر بملف خدمة العامل، وكذلك في استمارة »2» تأمينات التي تحرر في شهر يناير من كل عام أو في أي تاريخ خلال العام يتم فيه تعديل للاجور، مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني (500 جنيه) اعتباراً من 1/7/2017 شريطة ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الادني من الاجر المحدد وفقا لقانون العمل.