مازالت قضية الحد الأدني للأجور تمثل معضلة حائرة من وقت قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن ورغم توالي الحكومات من بعد الثورة وفشلها جميعها في اقراره إلي الآن.. "الجمهورية" تجولت بين الخبراء لخروج هذا القانون بعد ولادة متعثرة. في البداية فجر جمال عبدالناصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقابة والبنوك مفاجأة وقال إن وضع الحد الأدني للأجور هو اختصاص أصيل للمجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط وذلك حسب نص مادة 34 من قانون العمل والتي تنص علي أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. أضاف أشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بالعاشر من رمضان بأن القومي للأجور يختص أيضا بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن "7%" من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مضيفاً أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. أضاف محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يصدر قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات وآخرين بحكم وظائفهم وخبرائهم ومثيلهم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤكداً مراعاة أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولي مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوي عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخري ونظام العمل به. ومن جانبه أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب والأمين العام المساعد لاتحاد العمال بأن هناك قراراً صادراً من رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور وأنه من اهتماماته تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال وتشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات "حكومي عام خاص" وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولي بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور. وقال شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص إنه من ضمن اختصاصات القومي للأجور دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأي فيها وتحليل الاحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور ووضع السياسات الخاصة بالاتفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوي للأجور للاستدلال علي مستويات وطرق الانفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن ورسم السياسة القومية للأجور . من جانبه يؤكد رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق أن تقرير الحد الأدني للأجور منوط بالقومي للأجور فقط دون غيره علي المستوي القومي مشيراً إلي أن تطبيق الحد الأدني للأجور سوف يثير عدة اشكاليات أهمها الحد الأدني والأقصي لأجر الاشتراك التأميني "الأجر الأساسي الأجر المتغير" ونسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له والتي تقدر ب 40% من الأجر الأساسي و35% من الأجر المتغير وهذه النسبة بحاجة ماسة إلي التعديل لافتاً إلي أنه لا اختصاص لهذا المجلس بالعلاوات الاجتماعية في ضوء الاختصاصات الحالية المقررة.