تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال ساعات الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل.. والذي يطالب بالغاء امر الافراج عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 05 الف جنيه في قضية الكسب غير المشروع رقم 3675 لسنة 2102 واستمرار حبسه علي ذمة المحاكمة. أكد الاستئناف أن جهاز الكسب غير المشروع باشر التحقيق مع المتهم وابنائه وانتهي بثبوت الاتهام وفقا لقرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وتمت احالته للجنايات محبوسا.. وان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه احتياطياً في 11 ابريل 1102 لمدة 51 يوماً وتم تجديدها 51 يوماً ثم 54 يوماً، الا أن المتهم تم حبسه بعد ذلك في قضية موقعة الجمل في 21 ابريل 1102 وظل محبوسا علي ذمة هذه القضية حتي صدر حكم البراءة في 01 أكتوبر 2102 وقد طعنت النيابة بالنقض علي حكم البراءة.. وتم تجديدحبسه منذ هذا التاريخ علي ذمة قضية الكسب غير المشروع. وحيث نظرت القضية والمتهم فيها بالكسب غير المشروع امام محكمة الجنايات بدءاً من جلسة 52/11/2102 أمام الدائرة الرابعة فأجلتها لجلسة 62/1/3102 فتقدم المتهم بتظلم من أمر الحبس الاحتياطي بتاريخ 32/21/2102 حدد لنظره جلسة 52/21/2102 وقد ساق في تظمله أنه تم حبسه احتياطيا بتاريخ 11/4/1102 علي ذمة القضية رقم 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرةالجديدة وأنه قد انقضي علي حبسه في هذه القضية وهي القضية الماثلة ثمانية عشر شهراً بما يوجب الافراج عنه إعمالاً لصحيح القانون وقدم سنداً لقوله هذه شهادة صادرة من مصلحة السجون بمطلعتها تبين أنه محبوس علي ذمة قضيتين هما 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل، 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرةالجديدة. وأكدت مذكرة الطعن التي اعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه عملاً بمفهوم نص المادة 761 من قانون الاجراءات الجنائية انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليها في هذه المادة ومن المقرر بالمادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتضح معه أن التعدد والاختلاف فيما بين مدد الحبس الاحتياطي في جريمة أو أكثر متصور وأن الحكم لا يكون إلا بالعقوبة التنفيذية ومما يؤيد هذا النظر ما جاء بالمادة 231 من التعليمات العامة للنيابات أنه إذا حبس المتهم احتياطياً وأمر بحبسه في قضية أو قضايا أخري ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبارآً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولي التي حبس علي ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة علي ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخري التي تقرر فيها حبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك وعند الإفراج عنه في القضية الأولي ينفذ عليه أمر الحبس الاحتياطي في القضية الثانية وهكذا. وإذ خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وأمرت بإخلاء سبيل المتهم لمرور أكثر من ثمانية عشر شهراً علي حبسه في القضية الماثلة بدءاً من 11/4/1102 حالة أنه كان محبوساً احتياطياً علي ذمة القضية 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وإرجاء تنفيذ الحبس الاحتياطي في القضية الماثلة لسريانه في الأول فتكون المدة التي حبس فيها احتياطياً في القضية الماثلة لا تصل الي ثمانية عشر شهراً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ولم يمحص الشهادة المقدمة من مصلحة السجون بشأن مدد حبس المتهم والتي يبين منها انه محبوس علي ذمة القضيتين بما يستوجب طلب الغاء قرار اخلاء السبيل.