سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23-9-2024 فى البنوك    مدينة مصر تواصل مسيرتها الرائدة بإطلاق مشاريع كبرى خلال التسعة أشهر الماضية    «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها إلى لبنان    الرئيس الإيراني: حرب إقليمية مفتوحة لن تكون في مصلحة أحد بالمنطقة والعالم    غيابات بالجملة.. ملامح تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي 2024    عمرو أديب عن مباراة السوبر الإفريقي: إن شاء الله الزمالك هيفوز.. ومش عايزين نكسب كتير    هل أثر حريق مدينة الإنتاج الإعلامي على لوكيشن «ديبو»؟.. محمد أنور يُجيب    الفيلم الألماني خارج الصندق يحصد الجائزة الذهبية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب    باحثة: مناطق حزب الله فى لبنان شهدت قصفا مكثفا    «لحمنا مر أوي».. عمرو أديب: مصر لديها قوات مسلحة عمرها 5 آلاف سنة    بعد حديث وزير الصحة عن بكتيريا الإيكولاي.. أستاذ كبد يوضح أسباب العدوى وطرق الوقاية    ننشر السيرة الذاتية للأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية    انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين    محمد القس بعد تألقه فى برغم القانون: شكرا وبعتذر ليكم كلكم    في إطار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ).. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة    «التنسيقية» تنظم صالونًا نقاشيًا عن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي    أسباب كثرة الإصابة بنزلات البرد.. وطرق الوقاية    عبدالرحيم علي ينعى خال الزميل أبوالحسين غنوم    مياه الفيوم: ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة    مصروفات كليات جامعة الأزهر 2024/2025.. للطلاب الوافدين    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    سماعات طبية لضعاف السمع.. وتطبيق للتواصل مع الخدمات    إلهام شاهين تطمئن الجمهور على صحتها بعد حريق ديكور فيلم «الحب كله»: شئ مفاجئ (خاص)    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    الكبد الدهني: أسبابه، أعراضه، وطرق علاجه    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على "X" لعدم امتثالها لطلبات القاضى    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية تدريجيًا    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تنظر طعن الكسب غير المشروع علي إخلاء سبيل الشريف
المتهم كان محبوسا عي ذمة موقعة الجمل.. وحبسه الاحتياطي لم يتجاوز 4 أشهر
نشر في الأخبار يوم 26 - 12 - 2012

تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال ساعات الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل.. والذي يطالب بالغاء امر الافراج عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 05 الف جنيه في قضية الكسب غير المشروع رقم 3675 لسنة 2102 واستمرار حبسه علي ذمة المحاكمة.
أكد الاستئناف أن جهاز الكسب غير المشروع باشر التحقيق مع المتهم وابنائه وانتهي بثبوت الاتهام وفقا لقرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وتمت احالته للجنايات محبوسا.. وان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه احتياطياً في 11 ابريل 1102 لمدة 51 يوماً وتم تجديدها 51 يوماً ثم 54 يوماً، الا أن المتهم تم حبسه بعد ذلك في قضية موقعة الجمل في 21 ابريل 1102 وظل محبوسا علي ذمة هذه القضية حتي صدر حكم البراءة في 01 أكتوبر 2102 وقد طعنت النيابة بالنقض علي حكم البراءة.. وتم تجديدحبسه منذ هذا التاريخ علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وحيث نظرت القضية والمتهم فيها بالكسب غير المشروع امام محكمة الجنايات بدءاً من جلسة 52/11/2102 أمام الدائرة الرابعة فأجلتها لجلسة 62/1/3102 فتقدم المتهم بتظلم من أمر الحبس الاحتياطي بتاريخ 32/21/2102 حدد لنظره جلسة 52/21/2102 وقد ساق في تظمله أنه تم حبسه احتياطيا بتاريخ 11/4/1102 علي ذمة القضية رقم 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة وأنه قد انقضي علي حبسه في هذه القضية وهي القضية الماثلة ثمانية عشر شهراً بما يوجب الافراج عنه إعمالاً لصحيح القانون وقدم سنداً لقوله هذه شهادة صادرة من مصلحة السجون بمطلعتها تبين أنه محبوس علي ذمة قضيتين هما 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل، 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة.
وأكدت مذكرة الطعن التي اعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه عملاً بمفهوم نص المادة 761 من قانون الاجراءات الجنائية انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليها في هذه المادة ومن المقرر بالمادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتضح معه أن التعدد والاختلاف فيما بين مدد الحبس الاحتياطي في جريمة أو أكثر متصور وأن الحكم لا يكون إلا بالعقوبة التنفيذية ومما يؤيد هذا النظر ما جاء بالمادة 231 من التعليمات العامة للنيابات أنه إذا حبس المتهم احتياطياً وأمر بحبسه في قضية أو قضايا أخري ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبارآً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولي التي حبس علي ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة علي ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخري التي تقرر فيها حبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك وعند الإفراج عنه في القضية الأولي ينفذ عليه أمر الحبس الاحتياطي في القضية الثانية وهكذا.
وإذ خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وأمرت بإخلاء سبيل المتهم لمرور أكثر من ثمانية عشر شهراً علي حبسه في القضية الماثلة بدءاً من 11/4/1102 حالة أنه كان محبوساً احتياطياً علي ذمة القضية 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وإرجاء تنفيذ الحبس الاحتياطي في القضية الماثلة لسريانه في الأول فتكون المدة التي حبس فيها احتياطياً في القضية الماثلة لا تصل الي ثمانية عشر شهراً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ولم يمحص الشهادة المقدمة من مصلحة السجون بشأن مدد حبس المتهم والتي يبين منها انه محبوس علي ذمة القضيتين بما يستوجب طلب الغاء قرار اخلاء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.