مع قرب انتهاء المدة الثانية للحبس الاحتياطي، للرئيس السابق محمد حسني مبارك، داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي، ما هي السيناريوهات القانوينة المتوقعة بعد ذلك؟ هل سيتم تمديد مدة الحبس 15 يوما اخري في ظل التدهور الحاد في صحته، وصعوبة مواصلة التحقيقات معه؟ ام انه سيتم محاكمته فور انتهاء مدة الحبس الثانية ؟ وهل سيتم استخدام بدلائل الحبس الاحتياطي التي يسمح بها قانون 145 لسنة 2006 وهل يجوز محاكمته داخل المستشفي ام انه سيتم اخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية؟ كل هذه التساؤلات يجيب عليها خبراء القانون في السطور القادمة.. كما انهم تطرقوا الي ماهو المسموح وغير المسموح للرئيس السابق، اثناء حبسه داخل المستشفي وفقا، للوائح الحبس الاحتياطي.. وفقا لقانون الاجراءات الجنائية في حالة عدم انتهاء التحقيقات مع المتهم، يلجأ رجال النيابة والمحققون الي تجديد حبسه 15 يوما اخري، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي حديثها عن السيناريوهات القانونية المتوقعة للرئيس السابق، موضحة انه في حالة ما اذا كانت حالة الرئيس السابق لا تسمح، بتجديد الحبس الاحتياطي، في نفس المكان المتواجد فيه فانه يجوز استخدام ما يسمي ببدائل الحبس الاحتياطي التي جاء بها واقرها تعديل قانون الاجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 حيث اوجد بدائل للحبس الاحتياطي اهمها انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد البدائل التالية اولها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وتحديد اقامته في هذا المكان ومنعه من مغادرته علي الاطلاق، والثاني إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وهذا اجراء بديل عن الحبس الاحتياطي، والبديل الثالث هو حظر المتهم أماكن محددة وان يتم منعه من ارتياد بعض الاماكن خاصة المشبوهة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا، وتسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصي لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلي الحبس الإحتياطي، وتري استاذ القانون الجنائي ان البديل الاول هو الاقرب والانسب لحالة وظروف مبارك.. وعن اقصي مدة للحبس الاحتياطي تشير الدكتورة عبد الستار ان قانون 145 لسنة 2006 يسمح بان تكون اقصي مدة للحبس الاحتياطي اذا كانت الجريمة التي يعاقب عليها المتهم جنحة هي 3 شهور الا اذا كان المتهم قد اعلن حالته الي المحكمة قبل انتهاء هذه المدة، اما في حالة رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك فإن جرائمهم المتمثلة في الكسب غير المشروع والاضرار بالمال العام والتربح فهي تعد جنايات، وفي هذه الحالة فإن اقصي مدة للحبس الاحتياطي هي 5 شهور وفقا للقانون قابلة للتجديد في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بمد المهلة قبل انتهاء مدة الحبس ويظل التمديد لمدد أخري حتي المحاكمة. المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات المنصورة يؤكد ان أمر الحبس احتياطيا لأي متهم يصدر اذا توافرت احدي الحالات او الدواعي التالية أهمها إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره أو كان هناك خشية من هروب المتهم أو اذا خشي المحقق الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها لذلك يعامل المحبوس احتياطيا بشكل مختلف عن المتهم الصادر بشأنه حكم بالسجن لان الاصل في القانون ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته ومادام التحقيق لم ينته فإن المحبوس احتياطيا بريء وعن المسموح وغير المسموح للمحبوس احتياطيا وبالاسترشاد بحالة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا داخل مستشفي شرم الشيخ يشير رئيس محكمة الجنايات انه وفقا للقانون فإنه يجب ان يتم ايداع المحبوس احتياطيا في مكان منفصل عن المتهمين الصادر ضدهم احكام واهم ما يسمح له به هو انه يجوز للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين كما ان هناك مادة اخري تشير الي انه يجوز للمحبوس احتياطيا استحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن بالثمن المحدد له كما انه يجوز له ان يعيش في غرفة مستقلة علي حسابه الخاص كما انه لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال به الا باذن كتابي من النيابه العامة وعلي مدير السجن اومدير المستشفي اذا كان محبوسا داخل مستشفي لظروفه الصحية ان يدون اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن بل يجب عليه ان يسجل تفاصيل ما دار في هذه المقابلة ويدونها في سجل خاص بالمستشفي كما لا يجوز لاقاربه ان يزوروه الا بإذن من النيابة العامة كما يجوز للمحققين اصدار امر بعدم زيارته ولكن بشرط ألا يخل بحق المتهم في الاتصال بالمحامي الخاص به. يوضح الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون العام بجامعة عين شمس انه من المتوقع ان يتم تجديد الحبس الاحتياطي للرئيس مبارك حتي تتم محاكمته ومن الممكن ان يتم احالته الي محكمة الجنايات محبوسا وهي التي تقرر مد حبسه او الافراج عنه كما انه في حالة ان التحقيق يطول لفترة بسبب ظروف صحية او غيرها للمحبوس احتياطيا فمن حق النيابة ان تجدد مدد الحبس الاحتياطي او تفرج عنه بضمانات اخري كما انه يجوز الافراج الصحي عنه فورا اذا استمرت حالته الصحية دون تحسن او يجوز تأجيل العقوبة حيث ان المادة 486 من قانون الاجرءات الجنائية تنص "اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه " ولان مبارك لم يحكم عليه فانه يقاس عليها الحبس الاحتياطي كما ان مدة الحبس الاحتياطي تتفاوت حسب التهم الموجهة اليه حيث ان المادة تنص علي انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضي هذه الأحكام وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية .