دمج وعودة وزارات جديدة.. أحمد موسى يكشف ملامح تشكيل الحكومة المرتقب (فيديو)    نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبة في أزمة الأسمدة    مياه الجيزة: إصلاح خط مياه قطر 600 ملي بميدان فيني بالدقي.. وعودة المياه تدريجيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    إيران: الأجواء المثارة من قبل إسرائيل ضد لبنان "حرب نفسية"    عمرو أديب: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسي قبل أن يكون اقتصاديا    يورو 2024.. لا فوينتي: مباراة جورجيا ستكون معقدة ولها حسابات خاصة    "إهدرنا للفرص أعاد الزمالك للقاء".. أول تعليق من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من الفارس الأبيض    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    بالصور.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في الدقهلية وقرار عاجل من المحافظ    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي (الرابط المباشر للاستعلام)    مصطفى كامل يدعم أعضاء نقابة المهن الموسيقية مراعاةً للظروف الاقتصادية    بعد اعتذاره لإدارة موازين.. محمد رمضان يتراجع: "في أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه"    هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 40 مواجهة بين الجيش وفصائل فلسطينية فى الشجاعية    «قصور الثقافة» تحتفل بذكرى «30 يونيو» غدًا على «مسرح 23 يوليو » بالمحلة    كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الأحياء    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    مدبولي يُثمن توقيع أول عقد مُلزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القانون يؤكدون:
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا له محاذير
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2011

تحقيق‏:‏ وجيه الصقار ثارت بعض التساؤلات حول إمكانية خروج المتهم من الحبس الاحتياطي بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل سوزان ثابت وآخرين‏,‏ واعتقد البعض أن في ذلك مخالفة كبيرة حتي في نظر بعض رجال القانون‏. , إلا أن المؤيدين لفكرة خروج المتهم يؤكدون أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تسمح بذلك, وحتي لدي بعض المحتجزين في ليمان طرة من المتهمين مع وجود احتياطات تضمن خضوعهم للمحاكمة.
المستشار القانوني محمود عبد الهادي عناني أكد أن قانون الإجراءات الجنائية حدد في مادته34 أنه يجوز لقاضي التحقيق حبس المتهم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وأن تكون دلائلها واضحة, وتستوجب حبس المتهم إذا توافر أحد الأسباب, وعلي رأسها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس, ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره, أو يخشي من هروب المتهم, أو أن يضر بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الآدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها, أو أن يكون متوقعا من المتهم الاخلال الجسيم بالأمن أو يمثل خطورة علي المجتمع والنظام العام مما يترتب عليه جرائم إضافية, وكذلك إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
الحبس الاحتياطي
وأضاف محمود عبد الهادي أنه طبقا للقانون فإن علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر قرارا بالحبس أن يستمع لرأي وأقوال النيابة العامة ودفاع المتهم, وهو ما يحدث حاليا مع حالات القضايا التي يتابعها النائب العام والنيابات, حيث يشمل أمر الحبس بيان الجريمة المسندة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس الاحتياطي, ويكون للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا مثلما حدث مع زكريا عزمي بعد24 ساعة من إطلاق سراحه إذ أعيد حبسه احتياطيا بعد استكمال التحقيقات معه, كما يجب أن يبلغ من يقبض أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه وإتاحة الفرصة له للابلاغ بما وقع له والاستعانة بمحام, وتكون هذه الفترة لمدة6 أشهر علي أقصي ما لم يجددها قاضي التحقيق لمدة أخري.
وأضاف أنه في فترة الحبس الاحتياطي لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة, وأن يتم تسجيل ذلك في دفتر السجن واسم من سمح له بذلك ووقت وتاريخ ومضمون الإذن, كما أن النيابة العامة وقاضي التحقيق في القضايا أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد, ذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمحامين المدافعين عنه, علي أن ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي51 يوما للمتهمين, ويمكن للقاضي بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس فترة مماثلة بحيث لا تزيد علي45 يوما.
ولكن هذا الأهم في موضوعنا أن القانون في مواد الجنح يقرر أنه يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل اقامة معروف في مصر, وإذا كان الحد الأقصي للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة أو سبق الحكم عليه بالحبس لأكثر من سنة.
حالات مد الحبس
ويضيف محمود المحص المحامي بالنقض أنه يمكن للقاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة عن المدة المقررة, ويجب قبل انتهاء المدة احالة الأوراق إلي محكمة الحبس المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم, بمد الحبس مددا أخري لا تزيد أي منها علي45 يوما, إذا كانت هناك ضرورة لمصلحة التحقيق, أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة, وهو ما حدث مع سوزان مبارك, ومع ذلك لابد أن يعرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم3 أشهر, في حال استمرار الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق, ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي3 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, وعلي النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة عن المحكمة المختصة وإلا يفرج عن المتهم فإذا كان منسوبا إليه جناية, فلا يجوز أن تزيد فترة الحبس الاحتياطي علي5 أشهر إلا أن المحكمة تجددها لمدة45 يوما قابلة للتجديد.
وأضاف أنه مع كل الأحوال في الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية, ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لا يتجاوز6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد, وأنه لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمد5ة4 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها ذلك إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وقال إن لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج بعد سماع أقوال المتهم والنيابة وصرفه من الحبس الاحتياطي علي شرط أن يتعهد المتهم بالحضور حسب ظروف التحقيق وإمكانية استدعائه, وتنفيذ الحكم عليه.
قانون استثنائي
ويلفت السيد محمود عبد الهادي المحامي الانتباه إلي أن قانون الكسب غير المشروع يعتبر قانونا خاصا أو استثنائيا, لأنه يفترض أن الإنسان متهم حتي تثبت براءته بعكس القانون العام الذي يفترض أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وهو يعتبر إمتدادا لقانون من أين لك هذا؟ الذي ثبت عدم دستوريته لذلك فإن الحبس الخاص بقانون الكسب غير المشروع له ظروف خاصة في الحبس الاحتياطي أو عدمه متي رأي المحقق أن موضوع الاتهام, وهو تكوين ثروة غير معلومة المصدر قد انتهي بدفع المبالغ مثلما حدث مع سوزان ثابت.
وأضاف أنه طبقا للقانون فإن للنيابة العامة أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحسبه احتياطيا أو بحد هذا الحبس وطبقا لمواد القانون, ويكون موعد الاستئناف10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة العامة, ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلي باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(164) من هذا القانون, فيكون موعد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت في24 ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف في48ساعة من تاريخ رفعه, ويكون استئناف المتهم في أي وقت, فإذا صدر قرار برفض الاستئناف, جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة30يوما من تاريخ صدور قرار الرفض, وأنه بذلك لا يكون القانون قد قيد استئناف المتهم بأي موعد, في حين نصت المادة(167) في أنه في جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مدة أو الإفراج المؤقت خلال48 ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.